كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٥ - الروايات الدالّة على إرادة خصوص العنبي من العصير
و العصير هو العنبي المورد للنزاع. و تدلّ عليه طوائف أُخرى من الروايات:
منها: ما حكي عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): أنّ
الخمر من خمسة: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب .. [١]
إلى آخره.
و منها: ما وردت في جواز بيع العصير ممّن يعمل خمراً، مثل رواية أبي كَهْمَس قال: «سأل رجل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن العصير فقال: لي كرم، و أنا أعصره كلّ سنة و أجعله في الدنان ..» [٢] إلى آخره.
و صحيحةِ رِفاعة بن موسى قال: «سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره ..» [٣] إلى غير ذلك.
و منها: ما سئل فيه عن بيعه، فيصير خمراً قبل قبض الثمن [٤].
و منها: ما حكي فيها لعن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الخمر و عاصرها و معتصرها .. إلى آخره [٥].
و منها: أخبار متفرّقة، كصحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه قال في الرجل إذا باع عصيراً، فحبسه السلطان حتّى صار خمراً، فجعله
[١] تقدّم في الصفحة ٢٥٩.
[٢] الكافي ٥: ٢٣٢/ ١٢، وسائل الشيعة ١٧: ٢٣٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٩، الحديث ٦.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٣٦/ ٦٠٣، وسائل الشيعة ١٧: ٢٣١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٩، الحديث ٨.
[٤] الكافي ٥: ٢٣٠/ ١، وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٩، الحديث ١.
[٥] الكافي ٦: ٣٩٨/ ١٠، وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٥، الحديث ٣.