كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٤ - أدلّة وجوب الغسل
طهارة «الخلاف» و «التذكرة» و «المنتهى» و «المدارك» و «الكفاية» في موضع آخر [١].
و لم يحك الخلاف صريحاً إلّا عن السيّد [٢]. و في «الخلاف»: «أنّ من شذّ منهم لا يعتدّ بخلافه» [٣].
و تدلّ عليه روايات مستفيضة أو متواترة، فهي بين آمرةٍ بالغسل، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة، عن أحدهما (عليهما السّلام) [٤]، و صحيحة عاصم بن حُمَيْد [٥]، و صحيحة ابن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
من غسّل ميّتاً و كفّنه اغتسل غسل الجنابة [٦].
و صحيحةِ الحلبي و فيها
و يغتسل من مسّه [٧]
، و صحيحةِ الأقطع [٨]، و صحيحة حَريز، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [٩].
[١] الخلاف ١: ٢٢٢، تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٤، منتهى المطلب ١: ١٢٧/ السطر ٢٠، مدارك الأحكام ٢: ٢٧٧، كفاية الأحكام: ٧/ السطر ٢٠.
[٢] انظر الخلاف ١: ٢٢٢، رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٥.
[٣] الخلاف ١: ٧٠١.
[٤] تقدّمت في الصفحة ١٦١.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٩/ ١٣٦٥، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٠، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ٣.
[٦] تقدّمت في الصفحة ١٦٢.
[٧] الفقيه ١: ٢٦٢/ ١١٩٧، وسائل الشيعة ٣: ٢٩١، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ٩.
[٨] الفقيه ١: ٩٨/ ٤٥١، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٢، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٠.
[٩] الكافي ٣: ١٦٠/ ١، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٢، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٤.