كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٧ - فيما يدلّ على طهارة جميع المذكورات
و عن الشيخ في «التهذيب» النصّ بنجاسة ما لا يؤكل لحمه [١]. و عن «الاستبصار» استثناء ما لا يمكن التحرّز عنه [٢].
و عن «الخلاف» القول بنجاسة المسوخ [٣]. و عزي في محكي «المختلف» إلى سلّار و ابن حمزة [٤]. و عن «المعالم» حكايته عن ابن الجنيد [٥].
فيما يدلّ على طهارة جميع المذكورات
و كيف كان: تدلّ على طهارة الجميع صحيحة الفضل أبي العبّاس قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن فضل الهرّة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، فلم أترك شيئاً إلّا سألت عنه، فقال
لا بأس
حتّى انتهيت إلى الكلب ..» [٦] إلى آخره.
لدخول الثعلب و الأرنب في الوحش و السباع؛ فإنّ الأوّل سبع بلا إشكال، و عدّ بعضهم الثاني فيه أيضاً [٧]. و يظهر من بعض الروايات أنّ الأرنب بمنزلة الهرّة، و له مخالب كسباع الوحش [٨].
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٤/ ذيل الحديث ٦٤٢.
[٢] الاستبصار ١: ٢٦/ ذيل الحديث ٦٥.
[٣] الخلاف ٣: ١٨٤.
[٤] مختلف الشيعة ١: ٣٠٧، المراسم: ٥٥، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٨.
[٥] معالم الدين (قسم الفقه) ٢: ٥٤٨.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٥/ ٦٤٦، وسائل الشيعة ١: ٢٢٦، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ١، الحديث ٤.
[٧] انظر جواهر الكلام ٥: ٣٦٩، المنجد: ٩.
[٨] راجع وسائل الشيعة ٢٤: ١٠٩، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ١١.