كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٩ - تعيين المراد من «العصير» المبحوث عنه
تعيين المراد من «العصير» المبحوث عنه
و كيف كان: لا بأس قبل الاشتغال بالاستدلال بتحصيل المراد من
العصير
الوارد في النصّ و الفتوى.
فنقول: لا شبهة في أنّ المراد منه فيهما هو العصير العنبي، لا لأنّه موضوع لخصوصه وضعاً جامداً؛ فإنّه غير ثابت.
كما أنّ وضعه لمطلق عصارة الأجسام غير ثابت؛ و إن يوهمه بعض تعبيرات اللغويين، أو يظهر منه ذلك:
ففي «القاموس»: «عصر العنب و نحوه يعصره، فهو معصور و عصير- إلى أن قال و عصارته و عصاره و عصيره: ما تحلب منه» [١].
و في «المنجد»: «العصير و العصيرة و العصار: ما تحلب ممّا عصر، العصير أيضاً: المعصور» [٢].
و المستفاد منهما ظاهراً أنّه موضوع له نحو موضوعية «العصارة» له، لا أنّه يطلق عليه نحو إطلاق العنوان الاشتقاقي عليه.
نعم، في «المجمع»: «عصرت العنب عصراً من باب ضرب-: استخرجت ماءه، و اسم الماء العصير فعيل بمعنى مفعول» [٣].
و مراده من اسمه بقرينة قوله: «فعيل بمعنى مفعول» أنّه يطلق عليه وصفاً.
[١] القاموس المحيط ٢: ٩٣.
[٢] المنجد: ٥٠٩.
[٣] مجمع البحرين ٣: ٤٠٧.