كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٥ - طهارة الميتة ممّا لا نفس له
و صحيحةِ معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر، قال
ينزح منها ثلاث دلاء [١].
لكنّها محمولة على الاستحباب بقرينة غيرها، كرواية جابر بن يزيد الجُعفي قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن السامّ أبرص يقع في البئر. فقال
ليس بشيء، حرّك الماء بالدلو في البئر [٢].
فإنّ الظاهر منها أنّ سامّ أبرص ليس بشيء ينجّس الماء، لا أنّ ماء البئر معتصم.
و مرسلةِ ابن المغيرة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قلت: بئر يخرج من مائها قطع جلود، قال
ليس بشيء؛ إنّ الوزغ ربّما طرح جلده
و قال
يكفيك دلو من ماء [٣].
دلّت على عدم نجاستها عيناً، فتصير شاهدة على حمل رواية الغَنوي على الكراهة.
و صحيحةِ عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا يموت، أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال
لا بأس به [٤].
دلّت على عدم نجاسته عيناً.
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٣٨/ ٦٨٨، وسائل الشيعة ١: ١٨٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٤٥/ ٧٠٨، وسائل الشيعة ١: ١٨٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٨.
[٣] الكافي ٣: ٦/ ٩، وسائل الشيعة ١: ١٨٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٩.
[٤] مسائل عليّ بن جعفر: ١٩٣/ ٤٠٤، تهذيب الأحكام ١: ٤١٩/ ١٣٢٦، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٣، الحديث ١.