كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٠ - استدلال الشيخ الأعظم بالروايات على كفر منكر الضروري
و روايةِ داود بن كثير الرقّي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): سنن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) .. إلى أن قال
فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها و جحدها كان كافراً [١].
و روايةِ عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و فيها
و لم يخرجه إلى الكفر إلّا الجحود و الاستحلال، فإذا قال للحلال: هذا حرام، و للحرام: هذا حلال، و دان بذلك، فعندها يكون خارجاً من الإيمان و الإسلام إلى الكفر [٢].
و روايةِ زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا [٣].
و روايةِ عبد اللَّه بن سِنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) .. إلى أن قال فقال
من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال، أخرجه ذلك من الإسلام، و عذّب أشدّ العذاب، و إن كان معترفاً أنّه ذنب و مات عليها، أخرجه من الإيمان، و لم يخرجه من الإسلام، و كان عذابه أهون من عذاب الأوّل [٤].
و روايةِ زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال في حديث
الكفر أقدم من الشرك ..
ثمّ ذكر كفر إبليس.
[١] الكافي ٢: ٣٨٣/ ١، وسائل الشيعة ١: ٣٠، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢] التوحيد: ٢٢٩/ ٧، وسائل الشيعة ١: ٣٧، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٢، الحديث ١٨.
[٣] الكافي ٢: ٣٨٨/ ١٩، وسائل الشيعة ١: ٣٢، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٢، الحديث ٨.
[٤] الكافي ٢: ٢٨٥/ ٢٣، وسائل الشيعة ١: ٣٣، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٢، الحديث ١٠.