كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٠ - عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المبان من الحيّ دون الميّت
كذلك [١]. و في «التذكرة»: «عن الأكثر» [٢]. و في «روض الجنان»: «هو الأشهر» [٣]. و في «الجواهر»: «على المشهور بين الأصحاب قديماً و حديثاً، بل لا أجد خلافاً إلّا من الإسكافي، فقيّده في المبان من الحيّ بما بينه و بين سنة [٤]، و إلّا من المصنّف في «المعتبر» [٥]، و السيّد في «المدارك» [٦] فلم يوجباه» [٧] انتهى.
و في طهارة شيخنا الأعظم دعوى معروفيته ممّن عدا المحقّق في «المعتبر» تارة، و مشهوريته و مخالفته للجمهور اخرى [٨].
عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المبان من الحيّ دون الميّت
ثمّ إنّ الظاهر من الرواية وجوب الغسل بمسّ القطعة المشتملة على العظم، و أمّا مسّ عظم تلك القطعة فهي قاصرة عن إثبات وجوبه به؛ فإنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام)
فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه [٩]
رجوع ضمير
يمسّه
إلى الموصول، فيصير المعنى: إذا مسّ ما كان فيه عظم، و الظاهر منه اللحم الذي فيه عظم.
و يؤكّده قوله (عليه السّلام)
فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه
لأنّ الظاهر أنّ
[١] الحدائق الناضرة ٣: ٣٤١.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٤ ١٣٥.
[٣] روض الجنان: ١١٣/ السطر ٢٣.
[٤] انظر مختلف الشيعة ١: ١٥١.
[٥] المعتبر ١: ٣٥٢ ٣٥٣.
[٦] مدارك الأحكام ٢: ٢٨٠.
[٧] جواهر الكلام ٥: ٣٤٠.
[٨] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٣٢٠/ السطر ٢٥.
[٩] تقدّم في الصفحة ١٨٧.