كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٢ - الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات
و صحيحة عليّ بن جعفر المنقولة في الأشربة المحرّمة، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن النَّضُوح يجعل فيه النبيذ، أ يصلح للمرأة أن تصلّي و هو على رأسها؟ قال
لا، حتّى تغتسل منه [١].
و صحيحته الأُخرى، عنه (عليه السّلام) قال: سألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر قدحاً عيدان أو باطية، قال
إذا غسله فلا بأس.
قال: و سألته عن دَنّ الخمر يجعل فيه الخلّ و الزيتون أو شبهه، قال
إذا غسل فلا بأس [٢] ..
إلى غير ذلك.
بل يظهر من بعضها مفروغية النجاسة، كصحيحة معاوية بن عمّار الواردة في الثياب يعملها المجوس [٣].
و منها: ما هي كصريحة أو صريحة فيها، كرواية أبي بصير في حديث أُمّ خالد العبدية في التداوي بالنبيذ، قال في ذيلها: ثمّ قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء
يقولها ثلاثاً [٤].
[١] مسائل عليّ بن جعفر: ١٥١/ ٢٠٠، قرب الإسناد: ٢٢٥/ ٨٧٨، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣٧، الحديث ٣.
[٢] مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٤/ ٢١٢ و ١٥٥/ ٢١٦، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٦٩، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣٠، الحديث ٥ و ٦.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٢/ ١٤٩٧، وسائل الشيعة ٣: ٥١٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٧٣، الحديث ١.
[٤] الكافي ٦: ٤١٣/ ١، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٤٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٠، الحديث ٢.