كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٧ - بدليّة التيمّم عن الغسل بالنسبة للميّت في جميع الآثار
كصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران: أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، و الثاني ميّت، و الثالث على غير وضوء، و حضرت الصلاة، و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء، و كيف يصنعون؟ قال
يغتسل الجنب، و يدفن الميّت بتيمّم، و يتيمّم الذي هو على غير وضوء؛ لأنّ غسل الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة، و التيمّم للآخر جائز [١].
و في نسخة من «الوسائل» الموجودة لديّ نقلها بهذا المتن عن الشيخ، بسنده عن عبد الرحمن، عمّن حدّثه، عن الرضا (عليه السّلام) لكن عن «المدارك» نقل الصحيحة مع سقوط لفظ
بتيمّم [٢].
و أورد عليه صاحب «الحدائق»: «بأنّ الصحيحة بسند الصدوق مشتملة عليه. نعم لم تشتمل عليه رواية الشيخ [٣]، و هي غير صحيحة».
ثمّ قال: «إنّ صاحب «الوافي» [٤] و «الوسائل» قد نقلا هذه الرواية من «التهذيب» بهذا المتن الذي ذكره؛ أي مع سقوطه ثمّ نقلاها عن «الفقيه» و أحالا المتن على ما نقلاه عن «التهذيب» و لم ينبّها على الزيادة».
ثمّ قال: «إنّي قد تتبّعت نسخاً عديدة مضبوطة من «الفقيه» فوجدت الرواية فيها كما ذكرته من الزيادة» [٥] انتهى.
[١] الفقيه ١: ٥٩/ ٢٢٢، وسائل الشيعة ٣: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٨، الحديث ١.
[٢] مدارك الأحكام ٢: ٨٥.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٠٩/ ٢٨٥.
[٤] الوافي ٦: ٥٦٩/ ٣٢.
[٥] الحدائق الناضرة ٣: ٤٧٣ ٤٧٤.