كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٩ - استدلال الشيخ الأعظم بالروايات على كفر منكر الضروري
الذي يدع الصلاة متعمّداً، لا من سكر، و لا من علّة [١].
و روايةِ أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
الكفر في كتاب اللَّه خمسة أوجه ..
إلى أن قال
و الوجه الرابع من الكفر: ترك ما أمر اللَّه عزّ و جلّ به، و هو قول اللَّه عزّ و جلّ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ [٢] فكفّرهم بترك ما أمر اللَّه عزّ و جلّ به [٣].
و في كثير من الروايات ورد كفر تارك الصلاة [٤] و مانع الزكاة [٥] و تارك الحجّ [٦] .. إلى غير ذلك.
و ثانيتهما: ما دلّت على أنّ تركها مع الجحود أو الاستكبار أو نفس الجحد موجب له، و هي كثيرة أيضاً:
كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول
كلّ شيء يجرّه الإقرار و التسليم فهو الإيمان، و كلّ شيء يجرّه الإنكار و الجحود فهو الكفر [٧].
[١] الكافي ٢: ٣٨٧/ ١٢، وسائل الشيعة ١: ٣١، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٢، الحديث ٦.
[٢] البقرة (٢): ٨٥.
[٣] الكافي ٢: ٣٨٩/ ١، وسائل الشيعة ١: ٣٢، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٢، الحديث ٩.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٤: ٤١، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ١١.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٣٤، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٤، الحديث ٧.
[٦] وسائل الشيعة ١١: ٢٩، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب ٧.
[٧] الكافي ٢: ٣٨٧/ ١٥، وسائل الشيعة ١: ٣٠، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٢، الحديث ١.