كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٩ - حول ما استدلّ به لنجاسة العصير المغلي
حول ما استدلّ به لنجاسة العصير المغلي
و كيف كان: فقد استدلّ [١] على نجاسة العصير المغلي تارة: بالإجماع و الشهرة، و قد عرفت حالهما [٢].
و أُخرى: بموثّقة معاوية بن عمّار أو صحيحته [٣] قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ، يأتيني بالبُخْتُج و يقول: قد طبخ على الثلث، و أنا أعرفه أنّه يشربه على النصف، أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال
خمر، لا تشربه.
قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث، و لا يستحلّه على النصف، يخبرنا أنّ عنده بُخْتُجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه، و بقي ثلثه، يشرب منه؟ قال
نعم [٤].
[١] انظر الحدائق الناضرة ٥: ١٢٣، مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٥٠/ السطر ٣٦، مستمسك العروة الوثقى ١: ٤٠٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٦٧ ٢٦٨.
[٣] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمّار.
وجه الترديد لوقوع يونس بن يعقوب في السند، فإنّه ثقة و لكن اختلفوا في مذهبه بين كونه إمامياً أو فطحياً.
رجال النجاشي: ٤٤٦/ ١٢٠٧، تنقيح المقال ٣: ٣٤٤/ السطر ٩ (أبواب الياء).
[٤] تهذيب الأحكام ٩: ١٢٢/ ٥٢٦، مستدرك الوسائل ١٧: ٤١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٤، الحديث ١.