كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٥ - حول المراد بالاشتداد
كان الاقتصار في مخالفة الأصل عليها أولى؛ و إن كان الإطلاق لا يخلو من قوّة» [١] انتهى.
و هو غير وجيه؛ فإنّه على فرض كون المستند هو الموثّقة، لا يظهر منها الاختصاص، بل الظاهر منها و لو بالقرائن الداخلية و الخارجية هو الإطلاق.
مضافاً إلى أنّ في كونها مستندهم إشكالًا؛ بعد كونها في مقام بيان الحكم الظاهري كما مرّ [٢]، و بعد ما قيل: «من عدم معهودية التمسّك بها إلى زمان الأسترآبادي» [٣].
و لو قيل باستنادهم إلى مثل الرضوي المتقدّم [٤]، و صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة [٥]، كان أولى، و لم يظهر منهما الاختصاص:
أمّا الرضوي فظاهر.
و أمّا الصحيحة، فلأنّ «البُخْتُج» صادق على أوّل مراتب الطبخ الحاصل بالغليان. و يحتمل أن يكون المراد به الاشتداد في الغليان و إن كان بعيداً بل غير وجيه.
و كيف كان: فبعد بطلان أصل الدعوى، لا داعي للبحث في متفرّعاتها و قيودها.
[١] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٣٦٢/ السطر ١.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٨٠ ٢٨١.
[٣] انظر الحدائق الناضرة ٥: ١٢٣، إفاضة القدير: ٣٩.
[٤] تقدّم في الصفحة ٢٨٧.
[٥] تقدّمت في الصفحة ٢٨٣.