كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤١ - الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات
و سئل: أ يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال
لا يجزيه حتّى يدلكه بيده، و يغسله ثلاث مرّات [١].
و الفقرات منها ظاهرة في النجاسة، و الأخيرة كالنصّ فيها.
و موثقتِه الأُخرى، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لاتصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر، و اغسله إن عرفت موضعه، فإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، فإن صلّيت فيه فأعد صلاتك [٢].
و نحوها مرسلة يونس، عنه (عليه السّلام) [٣].
و رواية أبي جميلة البصري قال: كنت مع يونس ببغداد و أنا أمشي في السوق، ففتح صاحب الفُقّاع فُقّاعه، فقفز فأصاب ثوب يونس، فرأيته قد اغتمّ لذلك حتّى زالت الشمس، فقلت له: يا أبا محمّد، إلا تصلّي؟ قال: فقال لي: ليس أُريد أن أُصلّي حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي.
فقلت له: رأي رأيته، أو شيء ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن حكم: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الفُقّاع، فقال
لا تشربه، فإنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله [٤].
و لا تخفى دلالتها على النجاسة من وجوه.
[١] الكافي ٦: ٤٢٧/ ١، وسائل الشيعة ٣: ٤٩٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥١، الحديث ١.
[٢] هذه محكيّة في الحدائق و غيره، و لم أجدها الآن عاجلًا في كتب الحديث. [منه (قدّس سرّه)]
[٣] الكافي ٣: ٤٠٥/ ٤، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٨، الحديث ٣.
[٤] الكافي ٦: ٤٢٣/ ٧، تهذيب الأحكام ١: ٢٨٢/ ٨٢٨، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٨، الحديث ٥.