كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٩ - اختصاص حكم الفقّاع بالمتخذ من الشعير دون غيره
و لعلّ
الغُبَيْراء
في كلام النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كان مربوطاً بالمتخذ من الشعير المتأخّر في الذكر في كلام السائل، لا منه و من القمح، تأمّل. و يظهر من السيّد اختصاص الغُبَيْراء بما يؤخذ من الشعير، فراجع «الانتصار» بتعمّق [١].
و عن «المدنيات»: «أنّه شراب معمول من الشعير» [٢] و حكى السيّد عن الواسطي: «أنّ الفقّاع نبيذ الشعير، و إذا نشّ فهو خمر» [٣].
و عن بعض آخر عدم الاختصاص به؛ فعن «رازيات السيّد» و «الانتصار»: «كان يعمل من الشعير و من القمح» [٤] و قد عرفت حال ما في «الانتصار» و ليس عندي «الرازيات».
و عن «مقداديات الشهيد»: «كان قديماً يتخذ من الشعير غالباً، و يحصَّل حتّى يحصل فيه التنشّر، و كأنّه الآن يتخذ من الزبيب» انتهى. كذا في «مفتاح الكرامة» [٥] و لعلّ مراده أنّه يبقى حتّى ينشّ.
و عن أبي عبيدة: «أنّ السكْرُكة من الذرة» [٦].
و عن «مخزن الأدوية»: «أنّ الفقّاع اسم لنوع من النبيذ مركّب طعمه من حلاوة قليلة و حموضة و مرارة، و يصنع من أكثر الحبوب، كالشعير و الأرُزّ و الدخن و الذرة و الخبز الحواري و الزبيب و التمر و السكّر و العسل، و قد يضيفون
[١] الانتصار: ١٩٨ ١٩٩.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٤٢/ السطر ١٣.
[٣] الانتصار: ١٩٩.
[٤] مفتاح الكرامة ١: ١٤٢/ السطر ١٢، رسائل الشريف المرتضى ١: ١٠٢، الانتصار: ١٩٩.
[٥] مفتاح الكرامة ١: ١٤٢/ السطر ١٣.
[٦] لسان العرب ٦: ٣٠٧.