كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٨ - حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل
و قريب منها رواية الحسين بن النضر [١]، و غيرها [٢]؛ ضرورة وجوب غسل الميّت.
و لو كان المراد من
أربعة عشر موطناً
هو المعدودة في محكي «الخصال» صحيحةً عن عبد اللَّه بن سِنان [٣]، لوجب حملها على ما ذكر؛ لأنّ فيها غسل الميّت، و هو واجب بلا شبهة.
و منه يظهر الجواب عن مرسلة الصدوق، عن أبي جعفر (عليه السّلام) و صحيحة محمّد بن مسلم، و الظاهر كونهما واحدة كما مرّ [٤]، و فيها بعد عدّ جملة من الأغسال، منها غسل المسّ قال
و غسل الجنابة فريضة.
هذا مع عدم المفهوم لها.
و منه يظهر الجواب عن رواية الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)، و فيها بعد عدّ جملة منها غسل المسّ قال
و أمّا الفرض فغسل الجنابة، و غسل الجنابة و الحيض واحد [٥].
مضافاً إلى أنّ من جملة المعدود فيها غسل الميّت، و هو معلوم الوجوب، فلا بدّ من رفع اليد عن مفهومها لو سلّم المفهوم، أو حملها على ما تقدّم.
و من بعض ما تقدّم يظهر الجواب عن رواية عمرو بن خالد، عن زيد بن
[١] تهذيب الأحكام ١: ١١٠/ ٢٨٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٧٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٨، الحديث ٤.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٨.
[٣] الخصال: ٤٩٨/ ٥.
[٤] تقدّم في الصفحة ١٦١.
[٥] الخصال: ٦٠٣/ ٩، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٨.