كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٨ - إرادة العصير العنبي أيضاً من «الطلاء» و «البختج»
«المجمع» أيضاً به [١]. بل قد يقال: «إنّه مفسّر في كلام الكلّ بالعصير المطبوخ» [٢]. و قد يقال: «باتفاق اللغويين على ذلك» [٣].
و لعلّ مراده اتفاق المتعرّض لتفسيره، و إلّا فلم يتعرّض الكلّ لذكره أو تفسيره. نعم الفقهاء المستدلّون [٤] على نجاسة العصير المغلي بصحيحة معاوية بن عمّار الآتية، لم يعهد استدلالهم بها على نجاسة سائر العصارات.
فقد تحصّل ممّا مرّ: أنّ العناوين الثلاثة الواردة في الأخبار حرمتها قبل ذهاب الثلثين أي العصير و الطلاء و البُخْتُج هي خصوص العصير العنبي؛ حتّى المطلقات و العمومات، كصحيحة عبد اللَّه بن سِنان قال: ذكر أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
أنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، فهو حلال [٥].
و صحيحته الأُخرى، عنه (عليه السّلام) قال
كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه [٦]
، و غيرهما [٧].
[١] مجمع البحرين ٢: ٢٧٦.
[٢] إفاضة القدير: ١٣.
[٣] نفس المصدر: ١٠١.
[٤] انظر الحدائق الناضرة ٥: ١٢٣، الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٣٦١/ السطر ١٤.
[٥] الكافي ٦: ٤٢٠/ ٢، وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٨، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٥، الحديث ١.
[٦] الكافي ٦: ٤١٩/ ١، وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ١.
[٧] راجع وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٥ و ٢٨٧، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ٧، و الباب ٣، الحديث ١ و ٢ و ٣.