كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٧ - المسكر المائع بالأصالة
المسكر المائع بالأصالة
الثامن: المسكر المائع بالأصالة، كالخمر و غيرها، فالمشهور بيننا نجاسته، و لم ينقل من قدماء أصحابنا القول بالطهارة إلّا من الصدوق و والده في «الرسالة» و ابن أبي عقيل و الجُعْفي [١].
لكن في «الجواهر»: «عدم ثبوت ذلك عن الثاني، بل أنكره بعض الأساطين، و عدم صراحة الأوّل فيه أيضاً، سيّما بملاحظة ما نقل عنه من إيجابه نزح البئر منه، كعدم معروفية حكاية ذلك عن الجُعْفي في كثير من كتب الأصحاب، كالعلّامة و غيره. نعم حكاه في «الذكرى» و تبعه بعض من تأخّر عنه» [٢] انتهى.
أقول: إنّ الصدوق نفى البأس على المحكي [٣] عن الصلاة في ثوب أصابه خمر قائلًا: «إنّ اللَّه حرّم شربها، و لم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته» [٤] و هو ظاهر
[١] انظر الفقيه ١: ٤٣، مختلف الشيعة ١: ٣١٠، ذكرى الشيعة ١: ١١٤.
[٢] جواهر الكلام ٦: ٣.
[٣] مختلف الشيعة ١: ٣١٠.
[٤] الفقيه ١: ٤٣.