كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٦ - إرادة العصير العنبي أيضاً من «الطلاء» و «البختج»
صاحبه خلّا، فقال
إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس [١].
و صحيحةِ عبد العزيز قال: «كتبت إلى الرضا (عليه السّلام): جعلت فداك، العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخلّ ..» [٢] إلى آخره.
وجه دلالة تلك الروايات: هو أنّ «الخمر» كما عرفت اسم لما يختمر من العنب [٣]، و غيره لا يسمّى «خمراً» عرفاً و لغة، كما هو الظاهر من الروايات أيضاً [٤].
إرادة العصير العنبي أيضاً من «الطلاء» و «البختج»
كما أنّ
الطلاء
الوارد في الأخبار كصحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام [٥]
هو العصير العنبي، إمّا المطبوخ منه إلى ذهاب الثلثين، كما في بعض كتب اللغة، أو أعمّ من ذلك، كما في بعض: ففي «الصحاح»: «الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتّى ذهب ثلثاه، و تسمّيه العجم: المَيْبُخْتُج» [٦].
[١] تهذيب الأحكام ٩: ١١٧/ ٥٠٧، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣١، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٩: ١١٨/ ٥٠٩، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣١، الحديث ٨.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٥٨ ٢٦٢.
[٤] راجع ما تقدّم في الصفحة ٢٦٠.
[٥] الكافي ٦: ٤٢٠/ ٣، وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ٨.
[٦] الصحاح ٦: ٢٤١٤.