كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٤ - حول التمسّك بباقي الروايات لحرمة العصير الزبيبي
فلا بدّ من حملها على بيان سرّ حرمة الخمر أو عصير العنب المغلي، كما هو المتيقّن منها، بل الظاهر من بعضها [١].
و بعبارة اخرى: لا يستفاد الإطلاق من هذه الروايات التي هي بصدد بيان سرّ مخفي، و حكمةٍ غير معقولة لنا لحرمة شيء معهود، كما لا يخفى.
و أضعف منه التمسّك [٢] بموثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث: أنّه سأل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال
إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب [٣].
و نحوها رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه [٤] لأنّها بصدد بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها.
فتحصّل من جميع ذلك: حلّية عصير الزبيب المغلي و طهارته.
[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ٣ و ١١.
[٢] انظر مستند الشيعة ١٥: ٢٠١، إفاضة القدير: ١٢١.
[٣] تهذيب الأحكام ٩: ١١٦/ ٥٠٢، وسائل الشيعة ٢٥: ٢٩٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٧، الحديث ٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٩: ١٢٢/ ٥٢٨، وسائل الشيعة ٢٥: ٢٩٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٧، الحديث ٧.