كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨ - نجاسة بول و خرء الطير الذي لا يؤكل لحمه
بطهارته عن ابن أبي عقيل و الجعفي [١]، و تبعهم جمع من متأخّري المتأخّرين [٢].
و عن الشيخ في «المبسوط» القول بها فيما عدا الخشّاف، فقال: «بول الطيور و ذرقها كلّه طاهر إلّا الخشّاف» [٣].
و عن المشهور القول بنجاسة خرء ما لا يؤكل و بوله، بل في «الجواهر»: «شهرة عظيمة تقرب الإجماع إن قلنا بشمول لفظ «الغائط» و «العذرة» و «الروث» في عبارات الأصحاب لما نحن فيه، كما قطع به العلّامة الطباطبائي في «مصابيحه» [٤] بالنسبة إلى خصوص عباراتهم» [٥] انتهى.
و هو ليس ببعيد؛ لما عرفت من تصريح اللغويين بمساوقة «العذرة» «للخُرء» و شيوع إطلاق «الخُرء» على رجيع الطير في الأخبار و غيرها [٦].
و عن الحلّي في باب البئر: «قد اتفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول من سائر الطيور، و قد رويت رواية شاذّة لا يعوّل عليها: أنّ ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكوله، و المعمول عند محقّقي أصحابنا و المحصّلين منهم خلاف هذه الرواية؛ لأنّه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها» [٧] انتهى.
و في «التذكرة»: «البول و الغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول
[١] انظر مختلف الشيعة ١: ٢٩٨، ذكرى الشيعة ١: ١١٠.
[٢] مفاتيح الشرائع ١: ٦٥، مدارك الأحكام ٢: ٢٦٢، الحدائق الناضرة ٥: ٧ ١١، مستند الشيعة ١: ١٤١.
[٣] المبسوط ١: ٣٩.
[٤] المصابيح في الفقه: ١٧٤ (مخطوط).
[٥] جواهر الكلام ٥: ٢٧٥.
[٦] تقدّم في الصفحة ٢٢ ٢٤.
[٧] السرائر ١: ٨٠.