كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٣ - فيما يستدلّ به لنجاسة المذكورات
و صحيحته الأُخرى، عنه (عليه السّلام) قال: سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه، أ يؤكل؟ قال
يطرح ما شمّاه، و يؤكل ما بقي [١].
و قريب منها موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [٢].
و رواية الحسين بن زيد، عن الصادق (عليه السّلام) في حديث المناهي قال
نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن أكل سؤر الفأر [٣].
و ذيل صحيحة هارون بن حمزة الغَنوي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً، هل يشرب من ذلك الماء و يتوضّأ به؟ قال
يسكب منه ثلاث مرّات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه، غير الوزغ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه [٤].
و صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال
ينزح منها ثلاث دلاء [٥].
و رواية «العلل» و «العيون» عن محمّد بن سِنان، عن الرضا (عليه السّلام) فيما كتب
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٩/ ٦٦٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٦، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٨٤/ ٨٣٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٦، الحديث ٢.
[٣] الفقيه ٤: ٢/ ١، وسائل الشيعة ١: ٢٤٠، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٩، الحديث ٧.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٣٨/ ٦٩٠، وسائل الشيعة ١: ١٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٥.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٣٨/ ٦٨٨، و: ٢٤٥/ ٧٠٦، وسائل الشيعة ١: ١٨٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٢.