كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٦ - في طهارة عصير الزبيب
في طهارة عصير الزبيب
و أمّا عصير الزبيب، فلا ينبغي الإشكال في طهارته، و إن قلنا بنجاسة عصير العنب. بل في «الحدائق»: «الظاهر أنّه لا خلاف في طهارته و عدم نجاسته بالغليان؛ فإنّي لم أقف على قائل بالنجاسة هنا» [١]. و حكي ذلك عن «الذخيرة» أيضاً [٢]. لكن يظهر من بعضهم وجود قول بها [٣]، بل عن أطعمة «مجمع البرهان»: «أنّه يظهر من «الذكرى» اختيار نجاسة عصير التمر و الزبيب» [٤].
لكن في «مفتاح الكرامة» ليس لذلك في «الذكرى» عين و لا أثر، قال: «و في «الذكرى» بعد أن نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن حمزة و المحقّق في «المعتبر»، و ذكر أنّ المصنّف تردّد في «النهاية» قال: و لم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة [٥]. نعم اختار في «الألفية» النجاسة [٦]» [٧]، انتهى.
أقول: و لم أرَ في «الوسيلة» و «المعتبر» ما نسب إليهما. إلّا أن يقال: إنّ العصير شامل للأقسام، و هو غير ظاهر، سيّما بعد معروفية اختصاصه عند الإطلاق بالعنبي و تسميةِ غيره بأسماء أُخر.
و كيف كان: فالأصل فيه الطهارة إلى قيام دليل على نجاسته.
[١] الحدائق الناضرة ٥: ١٢٥.
[٢] ذخيرة المعاد: ١٥٥/ السطر ٣.
[٣] جامع المقاصد ١: ١٦٢، روض الجنان: ١٦٤/ السطر ٩، الدرّة النجفيّة: ٥٠.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ١١: ٢٠٣.
[٥] ذكرى الشيعة ١: ١١٥.
[٦] الألفية و النفلية: ٤٧.
[٧] مفتاح الكرامة ١: ١٤١/ ٢٩.