كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٩ - التمسّك بطوائف من الروايات لإثبات نجاسة أهل الكتاب و ما فيه
و منها: ما وردت في النهي عن آنيتهم، كصحيحة إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
لا تأكل ذبائحهم، و لا تأكل في آنيتهم
يعني أهل الكتاب [١] و نحوها روايته الأُخرى [٢] و كذا رواية عبد اللَّه بن طلحة [٣].
و صحيحةِ محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن آنية أهل الذمّة و المجوس، فقال
لا تأكلوا في آنيتهم، و لا من طعامهم الذي يطبخون، و لا في آنيتهم الذي يشربون فيه الخمر [٤].
بدعوى: أنّ النهي عنه ظاهر في نجاستهم.
و فيها: أنّ هاهنا احتمالين آخرين أقرب ممّا ذكر:
أحدهما: احتمال المرجوحية النفسية؛ لكون الأكل في آنيتهم أيضاً نحو عِشْرة معهم.
و الدليل عليه مضافاً إلى أنّ إطلاقها يقتضي منع الأكل من مطلق أوانيهم؛ سواء كان المأكول يابساً أو لا، و الآنية يابسة أو لا رواية زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في آنية المجوس، فقال
إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء [٥].
[١] الكافي ٦: ٢٤٠/ ١٣، وسائل الشيعة ٢٤: ٥٥، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب ٢٧، الحديث ١٠.
[٢] الكافي ٦: ٢٤٠/ ١١، وسائل الشيعة ٢٤: ٥٤، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب ٢٧، الحديث ٧.
[٣] المحاسن: ٥٨٤/ ٧٢، وسائل الشيعة ٢٤: ٢١٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٥٤، الحديث ٧.
[٤] الكافي ٦: ٢٦٤/ ٥، وسائل الشيعة ٢٤: ٢١٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٥٤، الحديث ٣.
[٥] المحاسن: ٥٨٤/ ٧٣، وسائل الشيعة ٢٤: ٢١٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٥٤، الحديث ٨.