كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٨ - في حكم المخالفين
الكلام فيهما [١]. و هذه الثلاثة ممّا لا شبهة و لا خلاف في اعتبارها في معنى الإسلام.
و يحتمل أن يكون الاعتقاد بالمعاد إجمالًا أيضاً مأخوذاً فيه لدى المتشرّعة، على تأمّل يأتي وجهه [٢].
في حكم المخالفين
و أمّا الاعتقاد بالولاية فلا شبهة في عدم اعتباره فيه، و ينبغي أن يعدّ ذلك من الواضحات لدى كافّة الطائفة الحقّة؛ إن أُريد بالكفر المقابل له ما يطلق على مثل أهل الذمّة: من نجاستهم و حرمة ذبيحتهم و مساورتهم و تزويجهم، ضرورة استمرار السيرة من صدر الإسلام إلى زماننا على عشرتهم و مؤاكلتهم و مساورتهم و أكل ذبائحهم و الصلاة في جلودها، و ترتيب آثار سوق المسلمين على أسواقهم؛ من غير أن يكون ذلك لأجل التقيّة.
و ذلك واضح لا يحتاج إلى مزيد تجشّم، لكن اغترّ بعض [٣] من اختلّت طريقته ببعض ظواهر الأخبار و كلمات الأصحاب من غير غور في مغزاها، فحكم بنجاستهم و كفرهم، و أطال في التشنيع على المحقّق القائل بطهارتهم [٤] بما لا ينبغي له و له، غافلًا عن أنّه حفظ أشياء هو غافل عنها.
[١] يأتي في الصفحة ٤٤٣ و ما بعدها.
[٢] يأتي في الصفحة ٤٤٥.
[٣] و هو صاحب الحدائق.
[٤] المعتبر ١: ٩٧.