كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٣ - و منها عرق الإبل الجلّالة
و منها: عرق الإبل الجلّالة
و الأقوى نجاسته، وفاقاً للمحكي عن الصدوقين [١] و الشيخين في «المقنعة» و «النهاية» و «المبسوط» و القاضي و العلّامة في «المنتهى» و صاحب «كشف اللثام» و «الحدائق» و «اللوامع» [٢] و عن «الرياض»: «أنّها الأشهر بين القدماء» [٣].
و قد تقدّم ما في «الغنية» و «المراسم» من نسبة إلحاقه بالنجاسات في الأوّل و نسبة وجوب إزالته عن الثياب في الثاني إلى الأصحاب [٤].
و ما قلنا في المسألة السابقة: «إنّ المحتمل في الأوّل الإلحاق الحكمي، و لم يكن الثاني صريحاً في النجاسة» [٥] لدفع تحصيل الشهرة أو الإجماع بإبداء الاحتمال لا ينافي تشبّثنا بكلامهما في المقام؛ للفرق بين المسألتين: بأنّ هناك لم يدلّ دليل معتمد على النجاسة، بل و لا على المانعية، فاحتجنا في إثباتها إليهما و لو لجبر سند بعض ما تقدّم، و المناقشة في تحقّقهما أو جبر الإسناد بهما بما تقدّم كافية فيه.
و هاهنا تدلّ الرواية الصحيحة على نجاسته، فلا يجوز رفع اليد عنها إلّا بإثبات إعراض الأصحاب عنها، و مع المناقشة فيه باحتمال كون مراد صاحب
[١] نسبه في اللوامع إلى الصدوقين على ما في الجواهر. انظر جواهر الكلام ٦: ٧٧، الفقيه ٣: ٢١٤/ ٩٩١، المقنع: ٤٢١.
[٢] المقنعة: ٧١، النهاية: ٥٣، المبسوط ١: ٣٨، المهذّب ١: ٥١، منتهى المطلب ١: ١٧٠/ السطر ١٢، كشف اللثام ١: ٤١٦، الحدائق الناضرة ٥: ٢٢١، اللوامع ١: ١٤١ (مخطوط).
[٣] رياض المسائل ٢: ٣٦٨.
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٧٩ ٤٨٠.
[٥] تقدّم في الصفحة ٤٧٩ ٤٨٠.