كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥ - نجاسة الميتة من ذي النفس غير الآدمي
الميتة
الرابع: الميتة، و هي إمّا من ذي النفس، أو غيره، و الأولى إمّا من آدمي، أو غيره.
نجاسة الميتة من ذي النفس غير الآدمي
فقد استفيض نقل الإجماع على نجاسة ميتة ذي النفس [١]، و عن «المعالم»: «قد تكرّر في كلام الأصحاب ادعاء الإجماع على هذا الحكم، و هو الحجّة؛ إذ النصوص لا تنهض لإثباته» [٢] ثمّ ذكر بعض الروايات، و ناقش في سنده و دلالته في إفادة الحكم بكماله.
و عن «المدارك» المناقشة في أصل الحكم؛ لفقدان نصّ على نجاستها، و ناقش في دلالة ما أُمر فيها بالغسل و نهي عن الأكل على النجاسة [٣]، ثمّ ذكر رواية «الفقيه» النافية للبأس عن جعل الماء و مثله في جلود الميتة [٤]، مع
[١] المعتبر ١: ٤٢٠، منتهى المطلب ١: ١٦٤/ السطر ٢، ذكرى الشيعة ١: ١١٣.
[٢] معالم الدين (قسم الفقه) ٢: ٤٨١.
[٣] وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٣، و: ١٩٤، الباب ٤٣.
[٤] الفقيه ١: ٩/ ١٥.