كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١١ - طهارة الميتة ممّا لا نفس له
فقد وجب على من يمسّه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه [١].
بناءً على جبر سندها بالشهرة، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه في محلّه [٢]؛ فإنّ القطعة المبانة من الحيّ نجسة؛ سواء اشتملت على العظم أو لا، كما يأتي [٣]، و لا يوجب مسّها الغُسل إلّا إذا اشتملت على العظم، كما قد يوجب الغسل مسّ ما ليس بنجس، مثل ما لا تحلّه الحياة.
طهارة الميتة ممّا لا نفس له
و أمّا الميتة من غير ذي النفس، فلا ينبغي الإشكال في طهارتها نصّاً و فتوى، إلّا في العقرب و الوزغ و العظاية و هي نوع من الوزغة ظاهراً فإنّه يظهر من بعضهم نجاسة ميتتها، كالشيخين في محكيّ «المقنعة»، و «النهاية» [٤].
بل عن «الوسيلة»: «أنّ الوزغة كالكلب نجسة حال الحياة» [٥].
و الأقوى ما هو المشهور، بل عليه الإجماع في محكيّ «الخلاف»، و «الغنية»، و «السرائر»، و «المعتبر»، و «المنتهى» [٦]؛ لقول الصادق (عليه السّلام) في موثّقة عمّار الساباطي قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك،
[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٩/ ١٣٦٩، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٤، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] يأتي في الصفحة ١٨٧ ١٨٨.
[٣] يأتي في الصفحة ١١٦ و ١١٩.
[٤] المقنعة: ٧٠، النهاية: ٥٤.
[٥] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٧.
[٦] الخلاف ١: ١٨٨، غنية النزوع ١: ٤٢، السرائر ١: ٩٣، المعتبر ١: ٤٢٧، منتهى المطلب ١: ٢٨/ السطر ١٤.