كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٩ - طهارة الوزغة و الفأرة
طهارة الوزغة و الفأرة
و تدلّ على طهارة الوزغة و الفأرة مصحّحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: سألته عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا يموت، أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال
لا بأس به.
و سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن، و أُخرجت قبل أن تموت، أ يبيعه من مسلم؟ قال
نعم، و يدهن منه [١].
و على طهارة الفأرة صحيحة إسحاق بن عمّار [٢]، و رواية أبي البَخْتري [٣]، و صدر صحيحة هارون بن حمزة الغَنوي [٤]، و صحيحة سعيد الأعرج برواية الشيخ قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الفأرة يقع في السمن و الزيت، ثمّ يخرج حيّاً، قال
لا بأس بأكله [٥].
[١] تهذيب الأحكام ١: ٤١٩/ ١٣٢٦، وسائل الشيعة ١: ٢٣٨، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٩، الحديث ١.
[٢] عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّ أبا جعفر (عليه السّلام) كان يقول: «لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه و يتوضّأ منه».
تهذيب الأحكام ١: ٤١٩/ ١٣٢٣، وسائل الشيعة ١: ٢٣٩، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٩، الحديث ٢.
[٣] عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام) قال: «لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه و يتوضّأ».
قرب الإسناد: ١٥٠/ ٥٤٢، وسائل الشيعة ١: ٢٤١، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٩، الحديث ٨.
[٤] سيأتي نقل الحديث بكامله في الصفحة ٢٣٣.
[٥] تهذيب الأحكام ٩: ٨٦/ ٣٦٢.