كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٢ - طهارة الميتة ممّا لا نفس له
يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه، قال
كلّ ما ليس له دم فلا بأس [١].
و موثّقة حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال
لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة [٢].
و لا إشكال فيهما سنداً، سيّما أُولاهما، و لا دلالة؛ ضرورة أنّ المراد من نفي البأس و عدم الإفساد هو عدم التنجيس، كما هو المراد منهما في سائر الموارد المشابهة للمقام [٣].
و قد تقدّم جملة أُخرى من الروايات الدالّة على المقصود [٤].
و ليس شيء صالح لتخصيص العامّ أو تقييد المطلق إلّا موثّقة سَماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن جرّة دخل فيها خنفساء قد مات، قال
ألقه و توضّأ منه. و إن كان عقرباً فأرق الماء، و توضّأ من ماء غيره [٥].
و نحوها رواية أبي بصير [٦].
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٣٠/ ٦٦٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٥، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٣١/ ٦٦٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٥، الحديث ٢.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١: ١٧٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤.
[٤] تقدّم في الصفحة ٧١ و ٧٣.
[٥] الكافي ٣: ١٠/ ٦، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٥، الحديث ٤.
[٦] عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضأ به؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه.
تهذيب الأحكام ١: ٢٣٠/ ٦٦٤، وسائل الشيعة ١: ٢٤٠، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٩، الحديث ٥.