كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٧ - إلحاق ولد الكافر به في النجاسة
الواضح، فلِمَ استثنوها في الميتة [١]، و تركوها هاهنا؟! بل ليس ذلك إلّا لعدم كونها مستثناةً عندهم.
نعم، مقتضى كلام السيّد في «الناصريات» و استدلاله في خروج ما لا تحلّه الحياة في الكلب و الخنزير [٢]، جريان بحثه هاهنا أيضاً، لكنّه ضعيف.
إلحاق ولد الكافر به في النجاسة
و يلحق بالكافر ما تولّد من الكافرين، كما عن «المبسوط» و «التذكرة» و «الإيضاح» و «كشف الالتباس» [٣] و عن الأُستاذ: «أنّ الصبيّ الذي يبلغ مجنوناً نجس عند الأصحاب» [٤] و هو مؤذن بالإجماع.
و عن «الكفاية»: «أنّه مشهور» [٥] و قرّبه العلّامة [٦]، قيل: «و هو مؤذن بالخلاف» [٧] و هو غير معلوم. و في جهاد «الجواهر» دعوى الإجماع بقسميه على تبعية الولد لوالديه في النجاسة و الطهارة [٨].
و عن جملة من الكتب دعوى الإجماع صريحاً على تبعية الولد المسبيّ
[١] تقدّم في الصفحة ١٣٦.
[٢] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢١٨/ السطر ٢٤.
[٣] المبسوط ٣: ٣٤٢، تذكرة الفقهاء ١: ٦٨، إيضاح الفوائد ٢: ١٤١، كشف الالتباس: ٢١٠/ السطر ١٧ (مخطوط).
[٤] مصابيح الظلام ١: ٤٥٠/ السطر ٧ (مخطوط).
[٥] كفاية الأحكام: ١٢/ السطر ١١.
[٦] نهاية الإحكام ١: ٢٧٤.
[٧] مفتاح الكرامة ١: ١٤٤/ السطر ٤.
[٨] جواهر الكلام ٢١: ١٣٤ ١٣٥.