كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٣ - طهارة الإنفحة من الميتة
و رواية الحسين بن زرارة أو موثّقته [١] قال: كنت عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و أبي يسأله عن اللبن من الميتة، و البيضة من الميتة، و إنفحة الميتة، فقال
كلّ هذا ذكيّ [٢].
و رواية يونس المتقدّمة [٣] أو حسنته [٤]، و غيرها [٥].
نعم، يظهر من عدّة روايات خلاف ذلك، كرواية بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الجبن، و أنّه توضع فيه الإنفحة من الميتة، قال
لا تصلح.
ثمّ أرسل بدرهم فقال
اشترِ من رجل مسلم، و لا تسأله عن شيء [٦].
و روايةِ عبد اللَّه بن سليمان، عنه (عليه السّلام) في الجبن قال
كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتةً [٧].
[١] سيأتي من المصنّف (رحمه اللَّه) وجه الترديد و ما يفيد للمقام في الصفحة ١٥٤ و ١٥٦.
[٢] الكافي ٦: ٢٥٨/ ٣، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٤.
[٣] تقدّمت في الصفحة ١٤١.
[٤] رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس. و وجه الترديد لوقوع إسماعيل بن مرار في السند، لأنّ وثاقته مختلف فيها.
تنقيح المقال ١: ١٤٤/ السطر ٣٨، و راجع أيضاً الجزء الأوّل: ٩٢.
[٥] كرواية الحسين بن زرارة، راجع تهذيب الأحكام ٩: ٧٨/ ٣٣٢، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٣، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ١٢.
[٦] المحاسن: ٤٩٦/ ٥٩٨، وسائل الشيعة ٢٥: ١١٨، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ٦١، الحديث ٤.
[٧] الكافي ٦: ٣٣٩/ ٢، وسائل الشيعة ٢٥: ١١٨، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ٦١، الحديث ٢.