كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧ - طهارة خرء الدجاجة
مع إمكان دعوى ضرورية طهارته. مضافاً إلى العمومات [١]، و خصوص رواية وهب [٢].
و أمّا رواية فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟ فكتب
لا [٣].
فمردودة على راويها الذي هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني الكذّاب اللعين، المختلط الحديث و شاذّه، المقتول بيد أصحاب أبي محمّد العسكري (عليه السّلام) و بأمر أبي الحسن (عليه السّلام) كما هو المروي [٤].
فما عن المفيد و الشيخ من القول بنجاسته [٥] غير وجيه.
بل عن ظاهر الثاني في «التهذيب» و «الاستبصار» موافقة الأصحاب [٦].
[١] و هي العمومات التي وردت في ما يؤكل لحمه، راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٠٦ ٤١١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩.
[٢] عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب.
تهذيب الأحكام ١: ٢٨٣/ ٨٣١، وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٦٦/ ٧٨٢، وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٤] اختيار معرفة الرجال: ٥٢٢ ٥٢٤، رجال الطوسي: ٣٩٠/ ٣، تنقيح المقال ٢: ١/ السطر الأوّل (أبواب الفاء).
[٥] المقنعة: ٧١، المبسوط ١: ٣٦.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ٢٨٤، ذيل الحديث ٨٣١، الاستبصار ١: ١٧٨، ذيل الحديث ٦١٩.