كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٢ - طهارة الإنفحة من الميتة
منحصرة بما ذكر فيها لا تتعدّى إلى غيرها، بعد ضعف سندها [١]، و وهن متنها بوجوه، و مخالفتها للنصوص المعتبرة الصريحة [٢]، و لفتوى الأصحاب [٣]. و لعلّ الاشتراط في الصوف للانتفاع به فعلًا مع الجزّ. و أمّا مع القلع فبعد الغسل، و الظاهر عدم اختصاصه بالصوف دون الشعر و الوبر.
طهارة الإنفحة من الميتة
ثمّ إنّه قد صرّح في النصوص و الفتاوى بخروج أشياء أُخر ما عدا المذكورات، منها: الإنفحة، و لا إشكال نصّاً و فتوى في طهارتها، فعن «المدارك»: «أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب» [٤]. و عن «المنتهى»: «أنّه قول علمائنا» [٥]. و عن «الغنية» و «كشف اللثام» دعوى الإجماع عليه [٦].
و تدلّ عليها صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الإنفحة تُخرج من الجدي الميت. قال
لا بأس به .. [٧]
إلى آخره.
[١] رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار و محمّد بن الحسن، عن عبد اللَّه بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني.
و الرواية ضعيفة لأنّ عبد اللَّه بن الحسن العلوي مجهول و الفتح بن يزيد الجرجاني مهمل.
رجال النجاشي: ٣١١/ ٨٥٣، الفهرست: ١٢٦/ ٥٦٢.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٤: ١٧٩، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣.
[٣] تقدّمت في الصفحة ١٣٦.
[٤] مدارك الأحكام ٢: ٢٧٣.
[٥] منتهى المطلب ١: ١٦٥/ السطر ٣٥.
[٦] غنية النزوع ١: ٤٠١، كشف اللثام ١: ٤٢٢.
[٧] تهذيب الأحكام ٩: ٧٦/ ٣٢٤، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ١٠.