كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢ - الروايات الدالّة على نجاسة الأرواث
إنساناً و غيره، طائراً و غيره، كما هو الظاهر من كلمات كثير من اللغويين:
ففي «القاموس»: «العَذِرة: الغائط و أردأ ما يخرج من الطعام» [١] و نحوه في «المعيار» و «المنجد» [٢].
و في «الصحاح»: «الخُرء بالضمّ-: العذرة، و الجمع الخروء، و قال يهجو:
كأنّ خروء الطير فوق رؤوسهم [إذا اجتمعت قيسٌ معاً و تميمُ]» [٣].
و في «المجمع»: «العَذِرة وزان كَلِمَة الخُرء» [٤].
و في «القاموس»: «الخُرء بالضمّ-: العذرة» [٥] و قريب منه ما في «المنجد» و «المعيار» [٦].
و عن «الصراح»: «عذره پليدى مردم و ستور و جز آن» [٧] و نحوه عن «منتهى الإرب» [٨].
و يظهر من الفقهاء في المكاسب المحرّمة إطلاق «العذرة» على مطلق مدفوع الحيوان، و حملوا رواية
لا بأس ببيع العذرة [٩]
على عذرة ما يؤكل
[١] القاموس المحيط ٢: ٨٩.
[٢] معيار اللغة ١: ٤٦٢، المنجد: ٤٩٤.
[٣] الصحاح ١: ٤٦.
[٤] مجمع البحرين ٣: ٣٩٨.
[٥] القاموس المحيط ١: ١٤.
[٦] المنجد: ١٧٢، معيار اللغة ١: ٤٤.
[٧] صراح اللغة: ١٢٦.
[٨] منتهى الإرب ٣: ٨٠٩.
[٩] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٢/ ١٠٧٩، وسائل الشيعة ١٧: ١٧٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٠، الحديث ٣.