كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٧ - تنبيه في حكم العصير العنبي
تنبيه في حكم العصير العنبي
قد وقع الخلاف بين أصحابنا قديماً و حديثاً في نجاسة عصير العنب الذي غلى و لم يذهب ثلثاه، و لم يعرض له إسكار، بعد عدم الإشكال و الريب في حرمته.
ثمّ اعلم: أنّه لا يجوز الاتكال في المسألة على دعاوي الشهرة و عدم الخلاف و الاتفاق؛ لتراكم الأقوال و الدعاوى فيها من الطرفين:
فربّما يدّعي الشهرة على نجاسته بين المتأخّرين [١]، أو مطلقاً [٢]. أو يدّعى [٣] عدم الوقوف على القول بها إلّا من أبي حمزة من القدماء [٤]، و المحقّق في «المعتبر» [٥]. أو يقال: «إنّ القول بالنجاسة بين الطبقة الاولى من فقهائنا أمّا قليل أو معدوم» [٦] و هو كذلك ظاهراً، كما يظهر بالمراجعة إلى كتبهم، ك «الناصريات»،
[١] مسالك الأفهام ١: ١٢٣، مدارك الأحكام ٢: ٢٩٢.
[٢] جامع المقاصد ١: ١٦٢، روض الجنان: ١٦٤/ السطر ٤.
[٣] ذكرى الشيعة ١: ١١٥.
[٤] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٣٦٥.
[٥] المعتبر ١: ٤٢٤.
[٦] مستند الشيعة ١: ٢١٤.