كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٩ - حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع
حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع
ثمّ إنّ المتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ المحكوم بالنجاسة هو الكافر المنكر للُالوهية، أو التوحيد، أو النبوّة، و خصوص النواصب و الخوارج بالمعنى المذكور.
و أمّا سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع كالزيدية و الواقفة و الغلاة و المجسّمة و المجبّرة و المفوّضة و غيرهم إن اندرجوا في منكري الأُصول أو في إحدى الطائفتين، فلا إشكال في نجاستهم، كما يقال: «إنّ الواقفة من النصّاب لسائر الأئمّة من بعد الصادق (عليه السّلام)» [١].
و أمّا مع عدم الاندراج فلا دليل على نجاستهم؛ فإنّ بعض الأخبار الواردة في كفر بعضهم كقوله (عليه السّلام)
من شبّه اللَّه بخلقه فهو مشرك، و من نسب إليه ما نهي عنه فهو كافر [٢]
و قوله (عليه السّلام)
من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر مشرك [٣]
و قوله (عليه السّلام)
و القائل بالجبر كافر، و القائل بالتفويض مشرك [٤]
و غير
[١] اختيار معرفة الرجال: ٢٢٩/ ٤١٠ ٤١١، الحدائق الناضرة ٥: ١٨٩.
[٢] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ١: ١١٤/ ١، وسائل الشيعة ٢٨: ٣٣٩، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ المرتد، الباب ١٠، الحديث ١.
[٣] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ١: ١٤٣/ ٤٥، وسائل الشيعة ٢٨: ٣٤٠، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ المرتد، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٤] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ١: ١٢٤/ ١٧، وسائل الشيعة ٢٨: ٣٤٠، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ المرتد، الباب ١٠، الحديث ٤.