كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٠ - حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل
و تدلّ عليه مكاتبة أُخرى [١]، فراجع.
و أمّا عدّه في عداد المستحبّات [٢]، فلا دلالة على استحبابه، كما عُدّ غسل الميّت و الحيض في عدادها.
و أمّا ما دلّ على حصر النواقض في غيره [٣]، فمضافاً إلى أنّ الكلام في وجوبه لا ناقضيّته، أنّ تلك الروايات في مقام الردّ على العامّة الذين عدّوا كثيراً من الأُمور من النواقض، فالحصر إضافي، فراجعها.
فتحصّل ممّا ذكر: أن لا معارض للروايات الدالّة على وجوبه، فلا إشكال فيه. كما لا إشكال في عدم الغسل لمسّه قبل البرد، كما صرّحت به جملة من الروايات [٤]، فيحمل عليها إطلاق غيرها لو كان.
و كذا لا إشكال بعدم شيء بمسّه بعد الغسل، كما صرّح به في صحيحة ابن مسلم [٥]، و عبد اللَّه بن سِنان [٦]، فلا بدّ من حمل موثّقة عمّار، عن أبي
[١] الاحتجاج ٢: ٥٦٤/ ٣٥٥، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٦، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ٣، الحديث ٥، و قد تقدّم متنها أيضاً في الصفحة ٩٤.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٠٤، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٤ ١١.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١: ٢٤٨، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ٢.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٣: ٢٩٠، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ٤ و ١٥ و ١٨.
[٥] عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: مسّ الميّت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس.
تهذيب الأحكام ١: ٤٣٠/ ١٣٧٠، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٥، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ٣، الحديث ١.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ٤٣٠/ ١٣٧٢، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٥، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ٣، الحديث ٢.