كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٤ - تذنيب في طهارة الأجزاء الصغار المنفصلة من الإنسان
إنّ الصوف ليس فيه روح [١]
، فالظاهر عدم دلالتها على المقصود؛ فإنّ موضوع الكلام فيها هو جزء الميتة، فتدلّ على أنّ الأجزاء التي فيها روح لا يصلّى فيها إذا قطعت من الميت.
هذا حال غير الآدمي.
نجاسة القطعة المنفصلة من الإنسان
و أمّا هو فتدلّ على نجاسته مرسلة أيّوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه [٢].
و تفريع الذيل و التفصيل بين ما له العظم و غيره، جعله كالنصّ في عموم التنزيل و عدم الاختصاص بغسل المسّ، و سيأتي الكلام في حال سندها في غسل المسّ إن شاء اللَّه [٣].
تذنيب: في طهارة الأجزاء الصغار المنفصلة من الإنسان
حكي عن العلّامة في «المنتهى»: «أنّ الأقرب طهارة ما ينفصل عن بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة، مثل البُثُور و الثؤْلُول و غيرهما؛ لعدم إمكان التحرّز
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٨/ ١٥٣٠، وسائل الشيعة ٣: ٥١٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٦٨، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٩/ ١٣٦٩، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٤، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ٢، الحديث ١.
[٣] يأتي في الصفحة ١٨٧.