كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٢ - طهارة كلب الماء و خنزيره
طهارة كلب الماء و خنزيره
و عن «النهاية» و «التحرير» و «التذكرة» و «الذكرى» طهارة كلب الماء [١]، و عن «الكفاية»: «أنّه المشهور» [٢]. و عن الحلّي نجاسته [٣]، و عن «المنتهى» تقريب شموله له معلّلًا: «بأنّ اللفظ يقال له بالاشتراك» [٤].
و الأقوى طهارة كلب الماء و خنزيره، لا لانصراف الأدلّة [٥] على فرض صدق العنوان عليهما، فإنّه ممنوع. و مجرّد كون بعض الأفراد يعيش في محلّ أو يندر الابتلاء به، لا يوجب الانصراف.
بل لعدم صدق العنوانين عليهما جزماً، و عدم كونهما مع البرّي منهما من نوع واحد، و قد طبع في «المنجد» رسمهما [٦]، فترى لا يوجد بينهما و بين البرّي منهما أدنى شباهة؛ و إن قال في الكلب: «كلب الماء و كلب البحر: سمك بينه و بين الكلب بعض الشبه».
و قال: «خنزير البحر: جنس من الحيتان أصغر من الدلفين» [٧].
و تدلّ على طهارة كلبه بل و خنزيره على وجهٍ صحيحة عبد الرحمن
[١] نهاية الإحكام ١: ٢٧٢، تحرير الأحكام ١: ٢٤/ السطر ١٠، تذكرة الفقهاء ١: ٦٧، ذكرى الشيعة ١: ١١٩.
[٢] كفاية الأحكام: ١٢/ السطر ٨.
[٣] السرائر ٢: ٢٢٠.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٣٩/ السطر ٤، منتهى المطلب ١: ١٦٦/ السطر ٣٦.
[٥] نهاية الإحكام ١: ٢٧٢، الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٣٤٧/ السطر ١٣.
[٦] المنجد: ٢٠٠ و ٦٩٦.
[٧] المنجد: ١٩٧ و ٦٩٤.