كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٧ - منها عرق الجنب من الحرام
كذا في «مفتاح الكرامة» [١] و في «المستدرك» ذكره بعد رواية «المناقب» نقلًا عن «البحار» [٢].
و عن «مناقب ابن شهرآشوب»: أنّ عليّ بن مَهْزِيار كان أراد أن يسأل أبا الحسن (عليه السّلام) عن ذلك و هو شاكّ في الإمامة .. إلى أن قال: ثمّ قلت: أُريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي: إن كشف عن وجهه فهو الإمام، فلمّا قرب منّي كشف وجهه، ثمّ قال
إن كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من حرام، لا تجوز الصلاة فيه، و إن كان جنابته من حلال فلا بأس
فلم يبقَ في نفسي بعد ذلك شبهة [٣].
و عن «الفقه الرضوي»
إن عرقت في ثوبك و أنت جنب فكانت الجنابة من الحلال، فتجوز الصلاة فيه، و إن كان حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتّى يغسل [٤].
نقله في «الحدائق» [٥] و لم ينقله صاحب «المستدرك».
و قد يؤيّد بما ورد في غسالة الحمّام، كرواية عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال
لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا [٦].
[١] مفتاح الكرامة ١: ١٥١/ السطر ٧.
[٢] مستدرك الوسائل ٢: ٥٦٩ ٥٧٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٠، الحديث ٥.
[٣] المناقب ٤: ٤١٣.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ٨٤.
[٥] الحدائق الناضرة ٥: ٢١٧.
[٦] تقدّمت في الصفحة ٤٧٢.