كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٢ - الكافر
و عن «التهذيب»: «إجماع المسلمين» [١] و لعلّ مراده المؤمنون الذين هم المسلمون حقّا. و حكي تأويله عن الفاضل الهندي بما هو أبعد ممّا ذكرناه [٢].
و عن «حاشية المدارك»: «أنّ الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامّة منهم، بل و عوامّهم يعرفون أنّ هذا مذهب الشيعة، بل و نساؤهم و صبيانهم يعرفون ذلك، و جميع الشيعة يعرفون أنّ هذا مذهبهم في الأعصار و الأمصار» [٣].
و عن القديمين القول بعدم نجاسة أسآر اليهود و النصارى [٤]، و كذا عن ظاهر المفيد [٥]، و عن موضع من «النهاية» [٦].
لكن عن «حاشية المدارك»: «لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من المخالفين مع تخصيصه عدم النجاسة بأسآرهم؛ لأنّه لا يقول بانفعال الماء القليل، و السؤر هو الماء الملاقي لجسم حيوان».
قال: «و الكراهة في كلام المفيد لعلّه يريد منها المعنى اللغوي» [٧] انتهى. و هو حسن.
و أمّا ما نسب إلى «نهاية الشيخ» ففي غير محلّه جزماً، قال فيها
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٣، ذيل الحديث ٦٣٧.
[٢] كشف اللثام ١: ٣٩٩.
[٣] حاشية المدارك، ضمن مدارك الأحكام: ١٠٥، ذيل قوله: «بل ادعي عليه» (ط. حجري).
[٤] انظر مختلف الشيعة ٨: ٣١٦.
[٥] انظر المعتبر ١: ٩٦، مفتاح الكرامة ١: ١٤٢/ السطر ٢٨.
[٦] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٤٢/ السطر ٢٩، النهاية: ٥٨٩ ٥٩٠.
[٧] حاشية المدارك، ضمن مدارك الأحكام: ١٠٥، ذيل قوله: «و نقل عن ابن الجنيد و عن ابن أبي عقيل» (ط. حجري).