كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥ - عدم الفرق بين غير المأكول الأصلي و العرضي
تنبيهات
و ينبغي التنبيه على أُمور:
عدم الفرق بين غير المأكول الأصلي و العرضي
منها: قالوا: «لا فرق بين غير المأكول الأصلي و العرضي، كالجلّال و الموطوء» [١].
و عن «الغنية» الإجماع على نجاسة خُرء مطلق الجلّال و بوله [٢].
و عن «المختلف» و «التنقيح» و «المدارك» و «الذخيرة» الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلّال [٣].
و عن ظاهر «الذخيرة» و «الدلائل» الإجماع على نجاسة ذرق الجلّال و الموطوء و كلّ ما لا يؤكل لحمه [٤].
و عن «التذكرة» و «المفاتيح» نفي الخلاف في إلحاق الجلّال من كلّ حيوان و الموطوء بغير المأكول في نجاسة البول و العذرة [٥].
و هو العمدة، و لولاه لكان للخدشة في الحكم مجال؛ لأنّ الظاهر من «ما يؤكل» و «ما لا يؤكل» المأخوذين في الأدلّة هو الأنواع، كالبقر و الغنم و الإبل و الكلب و السنَّوْر و الفأر، لا أشخاص الأنواع، فكأنّه قال: «اغسل ثوبك من أبوال
[١] شرائع الإسلام ١: ٤٣، جواهر الكلام ٥: ٢٨٣، العروة الوثقى ١: ٥٥.
[٢] غنية النزوع ١: ٤٠.
[٣] مختلف الشيعة ١: ٢٩٧، التنقيح الرائع ١: ١٤٦، مدارك الأحكام ٢: ٢٦٥، ذخيرة المعاد: ١٤٦/ السطر ٣٥.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٣٦/ السطر ١٥، ذخيرة المعاد: ١٤٥/ السطر ١٥ و ٢٠.
[٥] تذكرة الفقهاء ١: ٥١، مفاتيح الشرائع ١: ٦٥.