كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد)
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
القول في النجاسات
٧ ص
(٣)
المقدّمة
٩ ص
(٤)
الاولى في تحديد المفهوم العرفي للنظافة و النجاسة
٩ ص
(٥)
الثانية في انقسام النجاسة شرعاً إلى مجعولة و غير مجعولة
١٠ ص
(٦)
الثالثة في اختلاف ملاكات جعل النجاسة للموضوعات
١٤ ص
(٧)
الفصل الأوّل في تعيين الأعيان النجسة
١٥ ص
(٨)
البول و الغائط
١٧ ص
(٩)
الروايات الدالّة على نجاسة الأرواث
١٨ ص
(١٠)
تنبيهات
٢٥ ص
(١١)
عدم الفرق بين غير المأكول الأصلي و العرضي
٢٥ ص
(١٢)
نجاسة بول و خرء الطير الذي لا يؤكل لحمه
٢٧ ص
(١٣)
نجاسة بول الخُفّاش
٣٥ ص
(١٤)
طهارة خرء الدجاجة
٣٦ ص
(١٥)
طهارة أبوال و أرواث الخيل و البغال و الحمير
٣٨ ص
(١٦)
نجاسة بول الرضيع
٤١ ص
(١٧)
طهارة بول و رجيع ما لا نفس له
٤٥ ص
(١٨)
تردّد صاحب «الجواهر» في الشبهات الموضوعية في المقام
٤٨ ص
(١٩)
المني
٥١ ص
(٢٠)
نجاسة منيّ الآدمي
٥١ ص
(٢١)
نجاسة منيّ غير الآدمي من ذي النفس
٥٧ ص
(٢٢)
طهارة منيّ غير ذي النفس
٦١ ص
(٢٣)
الميتة
٦٥ ص
(٢٤)
نجاسة الميتة من ذي النفس غير الآدمي
٦٥ ص
(٢٥)
تنبيهان
٧٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأوّل في حكم جلد الميتة
٧٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني حكم الميتة من الحيوانات البحرية غير المأكولة
٨٣ ص
(٢٨)
نجاسة ميتة الآدمي
٨٩ ص
(٢٩)
الروايات التي يمكن الاستدلال بها على نجاسة ميتة الآدمي
٩٢ ص
(٣٠)
الروايات الدالّة أو المشعرة بطهارة ميتة الآدمي
٩٨ ص
(٣١)
أقوائيّة النجاسة العينيّة لميتة الآدمي
١٠١ ص
(٣٢)
نجاسة الآدمي بمجرّد موته
١٠٥ ص
(٣٣)
طهارة الميتة ممّا لا نفس له
١١١ ص
(٣٤)
نجاسة القطعة المبانة من الميّت و الحيّ
١١٦ ص
(٣٥)
نجاسة القطعة المنفصلة من ذي النفس الحيّ غير الآدمي
١١٩ ص
(٣٦)
نجاسة القطعة المنفصلة من الإنسان
١٢٤ ص
(٣٧)
تذنيب في طهارة الأجزاء الصغار المنفصلة من الإنسان
١٢٤ ص
(٣٨)
طهارة فأرة المسك
١٢٩ ص
(٣٩)
عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من الميتة
١٣٦ ص
(٤٠)
طهارة الإنفحة من الميتة
١٤٢ ص
(٤١)
بيان ماهية الإنفحة
١٤٥ ص
(٤٢)
بيان حكم الإنفحة
١٤٧ ص
(٤٣)
طهارة البيض المأخوذ من الميتة
١٤٩ ص
(٤٤)
طهارة اللبن في ضرع الميتة
١٥١ ص
(٤٥)
عدم تأثّر أجزاء الكلب و نحوه بالموت
١٥٩ ص
(٤٦)
تنبيه استطرادي في وجوب غسل مسّ الميّت
١٦٠ ص
(٤٧)
أدلّة وجوب الغسل
١٦٣ ص
(٤٨)
حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل
١٦٧ ص
(٤٩)
ناقضيّة مسّ الميّت للطهارة
١٧١ ص
(٥٠)
بدليّة التيمّم عن الغسل بالنسبة للميّت في جميع الآثار
١٧٥ ص
(٥١)
قيام الأغسال الاضطراريّة للميّت مقام الغسل الاختياري في جميع الآثار
١٧٩ ص
(٥٢)
حكم من لا يجب تغسيله بعد الموت
١٨٠ ص
(٥٣)
عدم الفرق في الماسّ و الممسوس بين ما تحلّه الحياة و غيره إلّا في الشعر
١٨٢ ص
(٥٤)
فروع
١٨٥ ص
(٥٥)
الفرع الأوّل في حكم مسّ القطعة المبانة من الميّت و الحيّ
١٨٥ ص
(٥٦)
عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المبان من الحيّ دون الميّت
١٩٠ ص
(٥٧)
توقّف وجوب الغسل على برودة القطعة المبانة من الحيّ و الميّت
١٩١ ص
(٥٨)
الفرع الثاني في حكم ما يوجد في المقابر
١٩٢ ص
(٥٩)
الفرع الثالث وجوب الغسل بمسّ السقط بعد ولوج الروح فيه لا قبله
١٩٥ ص
(٦٠)
الدم
١٩٧ ص
(٦١)
الاستدلال على أصالة النجاسة في الدم مطلقاً و ما فيه
١٩٧ ص
(٦٢)
نجاسة الدم الخارج من ذي النفس
٢٠٣ ص
(٦٣)
طهارة الدم المخلوق آيةً و الصناعي و الموجود في البيضة
٢٠٦ ص
(٦٤)
نجاسة العلقة من ذي النفس لا البيضة
٢٠٦ ص
(٦٥)
طهارة الدم المتخلّف في الحيوان
٢٠٧ ص
(٦٦)
طهارة دم ما لا نفس سائلة له
٢٠٩ ص
(٦٧)
فرع في طهارة الدم المشكوك فيه
٢١٠ ص
(٦٨)
الكلب و الخنزير
٢١٥ ص
(٦٩)
نجاسة الكلب
٢١٥ ص
(٧٠)
عدم الفرق في أجزاء الكلب بين ما تحلّه الحياة و غيره
٢١٦ ص
(٧١)
حكم الرطوبات الذاتية للكلب
٢١٨ ص
(٧٢)
نجاسة كلب الصيد
٢١٨ ص
(٧٣)
نجاسة الخنزير
٢١٩ ص
(٧٤)
طهارة كلب الماء و خنزيره
٢٢٢ ص
(٧٥)
حكم المتولّد من نجس العين
٢٢٣ ص
(٧٦)
الاختلاف في نجاسة الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و المسوخ
٢٢٦ ص
(٧٧)
فيما يدلّ على طهارة جميع المذكورات
٢٢٧ ص
(٧٨)
طهارة الوزغة و الفأرة
٢٢٩ ص
(٧٩)
طهارة الثعلب
٢٣١ ص
(٨٠)
طهارة الأرنب
٢٣٢ ص
(٨١)
فيما يستدلّ به لنجاسة المذكورات
٢٣٢ ص
(٨٢)
المسكر المائع بالأصالة
٢٣٧ ص
(٨٣)
الاستدلال على نجاسة الخمر بالإجماع و الكتاب
٢٣٩ ص
(٨٤)
الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات
٢٤٠ ص
(٨٥)
الاستدلال على طهارة الخمر بالروايات و ردّه
٢٤٦ ص
(٨٦)
سريان حكم الخمر في جميع المسكرات المائعة بالأصالة
٢٥٨ ص
(٨٧)
طهارة المسكر الجامد بالأصالة
٢٦٥ ص
(٨٨)
نجاسة المسكر المنجمد المائع بالأصالة
٢٦٦ ص
(٨٩)
تنبيه في حكم العصير العنبي
٢٦٧ ص
(٩٠)
تعيين المراد من «العصير» المبحوث عنه
٢٦٩ ص
(٩١)
كلام المحقّق شيخ الشريعة في المقام و نقده
٢٧٠ ص
(٩٢)
الروايات الدالّة على إرادة خصوص العنبي من العصير
٢٧٣ ص
(٩٣)
إرادة العصير العنبي أيضاً من «الطلاء» و «البختج»
٢٧٦ ص
(٩٤)
حول ما استدلّ به لنجاسة العصير المغلي
٢٧٩ ص
(٩٥)
تأييد صاحب «الجواهر» للقول بالنجاسة و جوابه
٢٨٧ ص
(٩٦)
حول تفصيل ابن حمزة بين ما غلى بنفسه و غيره
٢٨٩ ص
(٩٧)
حول الاختلاف في غاية حرمة العصير
٢٩٠ ص
(٩٨)
حول مسكرية العصير المغلي بنفسه
٢٩٤ ص
(٩٩)
إعضالات المحقّق شيخ الشريعة و حلّها
٢٩٥ ص
(١٠٠)
الإعضال الأوّل
٢٩٥ ص
(١٠١)
الإعضال الثاني
٣٠٤ ص
(١٠٢)
الإعضال الثالث
٣٠٦ ص
(١٠٣)
الإعضال الرابع
٣٠٨ ص
(١٠٤)
حول المراد بالاشتداد
٣١٤ ص
(١٠٥)
في طهارة عصير الزبيب
٣١٦ ص
(١٠٦)
التمسّك بالاستصحاب لإثبات النجاسة و جوابه
٣١٧ ص
(١٠٧)
اعتراضات الاستصحاب التعليقي و بيان الصحيح منها
٣٢٠ ص
(١٠٨)
في حلّية عصير الزبيب
٣٢٦ ص
(١٠٩)
حول التمسك برواية زيد النرسي للحرمة
٣٢٦ ص
(١١٠)
تحقيق في حجية أصل زيد النرسي
٣٢٧ ص
(١١١)
حول محاولة العلّامة الطباطبائي
٣٢٧ ص
(١١٢)
التحقيق في أخبار أصحاب الإجماع و هو الجواب عمّا تشبّث به أوّلًا
٣٣١ ص
(١١٣)
المراد من تصديق أصحاب الإجماع و تصحيح ما يصحّ عنهم
٣٣٢ ص
(١١٤)
في وجه حجّية هذا الإجماع
٣٣٥ ص
(١١٥)
دعوى اتكال الأصحاب على إجماع الكشّي و جوابها
٣٤٣ ص
(١١٦)
المراد من «الأصل» و «الكتاب» و هو الجواب عمّا تشبّث به ثانياً
٣٥٠ ص
(١١٧)
تحقيق في المراد من الأصل
٣٥٨ ص
(١١٨)
الجواب عمّا تشبّث به العلّامة الطباطبائي ثالثاً
٣٦٣ ص
(١١٩)
الجواب عمّا تشبّث به العلّامة الطباطبائي رابعاً
٣٦٣ ص
(١٢٠)
حول التمسّك برواية زيد الزرّاد لحرمة العصير الزبيبي
٣٦٤ ص
(١٢١)
حول التمسّك بباقي الروايات لحرمة العصير الزبيبي
٣٦٩ ص
(١٢٢)
حلّية العصير التمري و طهارته
٣٧٥ ص
(١٢٣)
الفُقّاع
٣٧٩ ص
(١٢٤)
عدم خمرية الفقّاع و مسكريته
٣٨١ ص
(١٢٥)
حلّية الفقّاع في صورة عدم غليانه
٣٨٦ ص
(١٢٦)
اختصاص حكم الفقّاع بالمتخذ من الشعير دون غيره
٣٨٨ ص
(١٢٧)
الكافر
٣٩١ ص
(١٢٨)
التمسّك بالإجماع و السيرة لإثبات نجاسة الكفّار
٣٩٤ ص
(١٢٩)
التمسّك بالكتاب لإثبات نجاسة الكفّار
٣٩٩ ص
(١٣٠)
التمسّك بطوائف من الروايات لإثبات نجاسة أهل الكتاب و ما فيه
٤٠٥ ص
(١٣١)
عدم الفرق في نجاسة الكفّار بين ما تحلّه الحياة و غيره
٤١٦ ص
(١٣٢)
إلحاق ولد الكافر به في النجاسة
٤١٧ ص
(١٣٣)
إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه
٤٢١ ص
(١٣٤)
حكم ولد الكافر المسبي
٤٢٢ ص
(١٣٥)
حكم اللقيط
٤٢٥ ص
(١٣٦)
تنبيه في تحصيل مفهوم الكفر
٤٢٦ ص
(١٣٧)
في حكم المخالفين
٤٢٨ ص
(١٣٨)
تمسّك صاحب «الحدائق» بالأخبار لإثبات نجاسة المخالفين و ردّه
٤٢٩ ص
(١٣٩)
تمسّك صاحب «الحدائق» بدعوى كونهم نصّاباً و ردّها
٤٣٨ ص
(١٤٠)
تمسّك صاحب «الحدائق» بدعوى إنكارهم للضروري و ردّها
٤٤١ ص
(١٤١)
تنبيه آخر
٤٤٢ ص
(١٤٢)
في كفر منكر الضروري و نجاسته
٤٤٢ ص
(١٤٣)
حول استدلال الشيخ الأعظم على كفره
٤٤٢ ص
(١٤٤)
استدلال الشيخ الأعظم بالروايات على كفر منكر الضروري
٤٤٧ ص
(١٤٥)
عدم قيام الإجماع أو الشهرة على نجاسة منكر الضروري
٤٥٢ ص
(١٤٦)
في كفر النواصب و الخوارج و نجاستهم
٤٥٥ ص
(١٤٧)
طهارة الناصب و الخارج لغرض دنيوي و نحوه
٤٥٧ ص
(١٤٨)
حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع
٤٥٩ ص
(١٤٩)
حكم الغلاة
٤٦٠ ص
(١٥٠)
حكم المجسّمة
٤٦١ ص
(١٥١)
حكم المجبّرة و المفوّضة
٤٦٢ ص
(١٥٢)
حكم المنافقين
٤٦٣ ص
(١٥٣)
طهارة ولد الزنا و إسلامه
٤٦٨ ص
(١٥٤)
تتميم يذكر فيه بعض ما هو محلّ خلاف بين الأصحاب
٤٧٥ ص
(١٥٥)
منها عرق الجنب من الحرام
٤٧٥ ص
(١٥٦)
و منها عرق الإبل الجلّالة
٤٨٣ ص
(١٥٧)
حول كلام صاحب الجواهر في المقام
٤٨٥ ص
(١٥٨)
طهارة عرق سائر الجلّالات
٤٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص

كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٧ - حول التمسّك برواية زيد الزرّاد لحرمة العصير الزبيبي

إجازاته: «كان هذا الشيخ أُعجوبةً في الحفظ و الدقّة و سرعة الانتقال في الجواب و المناظرة و طلاقة اللسان، لم أرَ مثله قطّ، و كان ثقة في النقل ضابطاً، إماماً في عصره، وحيداً في دهره، أذعنت له جميع العلماء، و أقرّت بفضله جميع الحكماء، و كان جامعاً لجميع العلوم، علّامة في جميع الفنون، حسن التقرير، عجيب التحرير، خطيباً شاعراً مفوّهاً، و كان أيضاً في غاية الإنصاف، و كان أعظم علومه الحديث و الرجال و التواريخ» [١] انتهى‌.

و قريب منهما عن صاحب «الحدائق» مع ذكر تأريخ وفاته، و هو سنة سبع و ثلاثين و مائة و ألف‌ [٢].

فكان هذا الشيخ معاصراً للمولى المجلسي، و هو يروي هذا الحديث على‌ ما حكي بمتن روى‌ صاحب «الحدائق» و غيره‌ [٣]، و كيف يمكن تغليطه و نسبة التصحيف و الخطأ إليه بمجرّد مخالفة حديثه نسخة المحدّث المجلسي، و هل هذا إلّا مثل تغليط المجلسي في رواية روى‌ بعض معاصريه على‌ خلافها؛ و لو من نسخة عتيقة أو غيرها؟! مع احتمال كون ما روى‌ من نسخة غيرها، سيّما مثل هذا الشيخ الذي كان عمدة علومه الحديث و الرجال، كيف يمكن منه رواية حديث و الاستناد إليه من غير إسناد إلى‌ كتاب و نسخة أصل؟! بل المحدّث صاحب «الحدائق» أيضاً مثله في ذلك. و شأن الوحيد البهبهاني و تقدّمه في العلوم، معلوم لا يحتاج إلى‌ إطالة الكلام فيه.


[١] انظر لؤلؤة البحرين: ٧ ٨، تنقيح المقال ٢: ٦٣/ ٣٥ (أبواب السين).

[٢] لؤلؤة البحرين: ٩.

[٣] انظر إفاضة القدير: ٢٤.