كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٤ - طهارة فأرة المسك
و في رواية
ليس في الصوف روح أ لا ترى أنّه يجزّ و يباع و هو حيّ؟! [١].
و بصحيحة حَريز قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) لزرارة و محمّد بن مسلم
اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كلّ شيء يفصل من الشاة و الدابّة، فهو ذكيّ، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه [٢].
و برواية أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، حيث علّل عدم البأس في الإنفحة بأنّها
ليس لها عروق، و لا فيها دم، و لا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث و دم. إنّ الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أُخرجت منها بيضة [٣].
و بصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هو في جيبه، أو ثيابه، فقال
لا بأس بذلك [٤].
و بفحوى ما دلّ على طهارة المسك، و بالحرج.
و في الكلّ نظر؛ لأنّ المراد من كون الصوف غير ذي روح أنّه كذلك رأساً، فلا يشمل ما كان ذا روح فزهق، و لذلك لا يتوهّم شموله للعضو الفَلِج، فالمراد منه أنّ الصوف من غير ذوات الأرواح، لا أنّه ليس له روح فعلًا و لو بزهاقه، و إلّا فالميتة أيضاً كذلك.
[١] مكارم الأخلاق ١: ٢٣٧/ ٧٠٠، وسائل الشيعة ٣: ٥١٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٦٨، الحديث ٧.
[٢] الكافي ٦: ٢٥٨/ ٤، تهذيب الأحكام ٩: ٧٥/ ٣٢١، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٦: ٢٥٦/ ١، وسائل الشيعة ٢٤: ١٧٩، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ١.
[٤] الفقيه ١: ١٦٤/ ٧٧٥، وسائل الشيعة ٤: ٤٣٣، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٤١، الحديث ١.