كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد)
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
القول في النجاسات
٧ ص
(٣)
المقدّمة
٩ ص
(٤)
الاولى في تحديد المفهوم العرفي للنظافة و النجاسة
٩ ص
(٥)
الثانية في انقسام النجاسة شرعاً إلى مجعولة و غير مجعولة
١٠ ص
(٦)
الثالثة في اختلاف ملاكات جعل النجاسة للموضوعات
١٤ ص
(٧)
الفصل الأوّل في تعيين الأعيان النجسة
١٥ ص
(٨)
البول و الغائط
١٧ ص
(٩)
الروايات الدالّة على نجاسة الأرواث
١٨ ص
(١٠)
تنبيهات
٢٥ ص
(١١)
عدم الفرق بين غير المأكول الأصلي و العرضي
٢٥ ص
(١٢)
نجاسة بول و خرء الطير الذي لا يؤكل لحمه
٢٧ ص
(١٣)
نجاسة بول الخُفّاش
٣٥ ص
(١٤)
طهارة خرء الدجاجة
٣٦ ص
(١٥)
طهارة أبوال و أرواث الخيل و البغال و الحمير
٣٨ ص
(١٦)
نجاسة بول الرضيع
٤١ ص
(١٧)
طهارة بول و رجيع ما لا نفس له
٤٥ ص
(١٨)
تردّد صاحب «الجواهر» في الشبهات الموضوعية في المقام
٤٨ ص
(١٩)
المني
٥١ ص
(٢٠)
نجاسة منيّ الآدمي
٥١ ص
(٢١)
نجاسة منيّ غير الآدمي من ذي النفس
٥٧ ص
(٢٢)
طهارة منيّ غير ذي النفس
٦١ ص
(٢٣)
الميتة
٦٥ ص
(٢٤)
نجاسة الميتة من ذي النفس غير الآدمي
٦٥ ص
(٢٥)
تنبيهان
٧٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأوّل في حكم جلد الميتة
٧٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني حكم الميتة من الحيوانات البحرية غير المأكولة
٨٣ ص
(٢٨)
نجاسة ميتة الآدمي
٨٩ ص
(٢٩)
الروايات التي يمكن الاستدلال بها على نجاسة ميتة الآدمي
٩٢ ص
(٣٠)
الروايات الدالّة أو المشعرة بطهارة ميتة الآدمي
٩٨ ص
(٣١)
أقوائيّة النجاسة العينيّة لميتة الآدمي
١٠١ ص
(٣٢)
نجاسة الآدمي بمجرّد موته
١٠٥ ص
(٣٣)
طهارة الميتة ممّا لا نفس له
١١١ ص
(٣٤)
نجاسة القطعة المبانة من الميّت و الحيّ
١١٦ ص
(٣٥)
نجاسة القطعة المنفصلة من ذي النفس الحيّ غير الآدمي
١١٩ ص
(٣٦)
نجاسة القطعة المنفصلة من الإنسان
١٢٤ ص
(٣٧)
تذنيب في طهارة الأجزاء الصغار المنفصلة من الإنسان
١٢٤ ص
(٣٨)
طهارة فأرة المسك
١٢٩ ص
(٣٩)
عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من الميتة
١٣٦ ص
(٤٠)
طهارة الإنفحة من الميتة
١٤٢ ص
(٤١)
بيان ماهية الإنفحة
١٤٥ ص
(٤٢)
بيان حكم الإنفحة
١٤٧ ص
(٤٣)
طهارة البيض المأخوذ من الميتة
١٤٩ ص
(٤٤)
طهارة اللبن في ضرع الميتة
١٥١ ص
(٤٥)
عدم تأثّر أجزاء الكلب و نحوه بالموت
١٥٩ ص
(٤٦)
تنبيه استطرادي في وجوب غسل مسّ الميّت
١٦٠ ص
(٤٧)
أدلّة وجوب الغسل
١٦٣ ص
(٤٨)
حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل
١٦٧ ص
(٤٩)
ناقضيّة مسّ الميّت للطهارة
١٧١ ص
(٥٠)
بدليّة التيمّم عن الغسل بالنسبة للميّت في جميع الآثار
١٧٥ ص
(٥١)
قيام الأغسال الاضطراريّة للميّت مقام الغسل الاختياري في جميع الآثار
١٧٩ ص
(٥٢)
حكم من لا يجب تغسيله بعد الموت
١٨٠ ص
(٥٣)
عدم الفرق في الماسّ و الممسوس بين ما تحلّه الحياة و غيره إلّا في الشعر
١٨٢ ص
(٥٤)
فروع
١٨٥ ص
(٥٥)
الفرع الأوّل في حكم مسّ القطعة المبانة من الميّت و الحيّ
١٨٥ ص
(٥٦)
عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المبان من الحيّ دون الميّت
١٩٠ ص
(٥٧)
توقّف وجوب الغسل على برودة القطعة المبانة من الحيّ و الميّت
١٩١ ص
(٥٨)
الفرع الثاني في حكم ما يوجد في المقابر
١٩٢ ص
(٥٩)
الفرع الثالث وجوب الغسل بمسّ السقط بعد ولوج الروح فيه لا قبله
١٩٥ ص
(٦٠)
الدم
١٩٧ ص
(٦١)
الاستدلال على أصالة النجاسة في الدم مطلقاً و ما فيه
١٩٧ ص
(٦٢)
نجاسة الدم الخارج من ذي النفس
٢٠٣ ص
(٦٣)
طهارة الدم المخلوق آيةً و الصناعي و الموجود في البيضة
٢٠٦ ص
(٦٤)
نجاسة العلقة من ذي النفس لا البيضة
٢٠٦ ص
(٦٥)
طهارة الدم المتخلّف في الحيوان
٢٠٧ ص
(٦٦)
طهارة دم ما لا نفس سائلة له
٢٠٩ ص
(٦٧)
فرع في طهارة الدم المشكوك فيه
٢١٠ ص
(٦٨)
الكلب و الخنزير
٢١٥ ص
(٦٩)
نجاسة الكلب
٢١٥ ص
(٧٠)
عدم الفرق في أجزاء الكلب بين ما تحلّه الحياة و غيره
٢١٦ ص
(٧١)
حكم الرطوبات الذاتية للكلب
٢١٨ ص
(٧٢)
نجاسة كلب الصيد
٢١٨ ص
(٧٣)
نجاسة الخنزير
٢١٩ ص
(٧٤)
طهارة كلب الماء و خنزيره
٢٢٢ ص
(٧٥)
حكم المتولّد من نجس العين
٢٢٣ ص
(٧٦)
الاختلاف في نجاسة الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و المسوخ
٢٢٦ ص
(٧٧)
فيما يدلّ على طهارة جميع المذكورات
٢٢٧ ص
(٧٨)
طهارة الوزغة و الفأرة
٢٢٩ ص
(٧٩)
طهارة الثعلب
٢٣١ ص
(٨٠)
طهارة الأرنب
٢٣٢ ص
(٨١)
فيما يستدلّ به لنجاسة المذكورات
٢٣٢ ص
(٨٢)
المسكر المائع بالأصالة
٢٣٧ ص
(٨٣)
الاستدلال على نجاسة الخمر بالإجماع و الكتاب
٢٣٩ ص
(٨٤)
الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات
٢٤٠ ص
(٨٥)
الاستدلال على طهارة الخمر بالروايات و ردّه
٢٤٦ ص
(٨٦)
سريان حكم الخمر في جميع المسكرات المائعة بالأصالة
٢٥٨ ص
(٨٧)
طهارة المسكر الجامد بالأصالة
٢٦٥ ص
(٨٨)
نجاسة المسكر المنجمد المائع بالأصالة
٢٦٦ ص
(٨٩)
تنبيه في حكم العصير العنبي
٢٦٧ ص
(٩٠)
تعيين المراد من «العصير» المبحوث عنه
٢٦٩ ص
(٩١)
كلام المحقّق شيخ الشريعة في المقام و نقده
٢٧٠ ص
(٩٢)
الروايات الدالّة على إرادة خصوص العنبي من العصير
٢٧٣ ص
(٩٣)
إرادة العصير العنبي أيضاً من «الطلاء» و «البختج»
٢٧٦ ص
(٩٤)
حول ما استدلّ به لنجاسة العصير المغلي
٢٧٩ ص
(٩٥)
تأييد صاحب «الجواهر» للقول بالنجاسة و جوابه
٢٨٧ ص
(٩٦)
حول تفصيل ابن حمزة بين ما غلى بنفسه و غيره
٢٨٩ ص
(٩٧)
حول الاختلاف في غاية حرمة العصير
٢٩٠ ص
(٩٨)
حول مسكرية العصير المغلي بنفسه
٢٩٤ ص
(٩٩)
إعضالات المحقّق شيخ الشريعة و حلّها
٢٩٥ ص
(١٠٠)
الإعضال الأوّل
٢٩٥ ص
(١٠١)
الإعضال الثاني
٣٠٤ ص
(١٠٢)
الإعضال الثالث
٣٠٦ ص
(١٠٣)
الإعضال الرابع
٣٠٨ ص
(١٠٤)
حول المراد بالاشتداد
٣١٤ ص
(١٠٥)
في طهارة عصير الزبيب
٣١٦ ص
(١٠٦)
التمسّك بالاستصحاب لإثبات النجاسة و جوابه
٣١٧ ص
(١٠٧)
اعتراضات الاستصحاب التعليقي و بيان الصحيح منها
٣٢٠ ص
(١٠٨)
في حلّية عصير الزبيب
٣٢٦ ص
(١٠٩)
حول التمسك برواية زيد النرسي للحرمة
٣٢٦ ص
(١١٠)
تحقيق في حجية أصل زيد النرسي
٣٢٧ ص
(١١١)
حول محاولة العلّامة الطباطبائي
٣٢٧ ص
(١١٢)
التحقيق في أخبار أصحاب الإجماع و هو الجواب عمّا تشبّث به أوّلًا
٣٣١ ص
(١١٣)
المراد من تصديق أصحاب الإجماع و تصحيح ما يصحّ عنهم
٣٣٢ ص
(١١٤)
في وجه حجّية هذا الإجماع
٣٣٥ ص
(١١٥)
دعوى اتكال الأصحاب على إجماع الكشّي و جوابها
٣٤٣ ص
(١١٦)
المراد من «الأصل» و «الكتاب» و هو الجواب عمّا تشبّث به ثانياً
٣٥٠ ص
(١١٧)
تحقيق في المراد من الأصل
٣٥٨ ص
(١١٨)
الجواب عمّا تشبّث به العلّامة الطباطبائي ثالثاً
٣٦٣ ص
(١١٩)
الجواب عمّا تشبّث به العلّامة الطباطبائي رابعاً
٣٦٣ ص
(١٢٠)
حول التمسّك برواية زيد الزرّاد لحرمة العصير الزبيبي
٣٦٤ ص
(١٢١)
حول التمسّك بباقي الروايات لحرمة العصير الزبيبي
٣٦٩ ص
(١٢٢)
حلّية العصير التمري و طهارته
٣٧٥ ص
(١٢٣)
الفُقّاع
٣٧٩ ص
(١٢٤)
عدم خمرية الفقّاع و مسكريته
٣٨١ ص
(١٢٥)
حلّية الفقّاع في صورة عدم غليانه
٣٨٦ ص
(١٢٦)
اختصاص حكم الفقّاع بالمتخذ من الشعير دون غيره
٣٨٨ ص
(١٢٧)
الكافر
٣٩١ ص
(١٢٨)
التمسّك بالإجماع و السيرة لإثبات نجاسة الكفّار
٣٩٤ ص
(١٢٩)
التمسّك بالكتاب لإثبات نجاسة الكفّار
٣٩٩ ص
(١٣٠)
التمسّك بطوائف من الروايات لإثبات نجاسة أهل الكتاب و ما فيه
٤٠٥ ص
(١٣١)
عدم الفرق في نجاسة الكفّار بين ما تحلّه الحياة و غيره
٤١٦ ص
(١٣٢)
إلحاق ولد الكافر به في النجاسة
٤١٧ ص
(١٣٣)
إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه
٤٢١ ص
(١٣٤)
حكم ولد الكافر المسبي
٤٢٢ ص
(١٣٥)
حكم اللقيط
٤٢٥ ص
(١٣٦)
تنبيه في تحصيل مفهوم الكفر
٤٢٦ ص
(١٣٧)
في حكم المخالفين
٤٢٨ ص
(١٣٨)
تمسّك صاحب «الحدائق» بالأخبار لإثبات نجاسة المخالفين و ردّه
٤٢٩ ص
(١٣٩)
تمسّك صاحب «الحدائق» بدعوى كونهم نصّاباً و ردّها
٤٣٨ ص
(١٤٠)
تمسّك صاحب «الحدائق» بدعوى إنكارهم للضروري و ردّها
٤٤١ ص
(١٤١)
تنبيه آخر
٤٤٢ ص
(١٤٢)
في كفر منكر الضروري و نجاسته
٤٤٢ ص
(١٤٣)
حول استدلال الشيخ الأعظم على كفره
٤٤٢ ص
(١٤٤)
استدلال الشيخ الأعظم بالروايات على كفر منكر الضروري
٤٤٧ ص
(١٤٥)
عدم قيام الإجماع أو الشهرة على نجاسة منكر الضروري
٤٥٢ ص
(١٤٦)
في كفر النواصب و الخوارج و نجاستهم
٤٥٥ ص
(١٤٧)
طهارة الناصب و الخارج لغرض دنيوي و نحوه
٤٥٧ ص
(١٤٨)
حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع
٤٥٩ ص
(١٤٩)
حكم الغلاة
٤٦٠ ص
(١٥٠)
حكم المجسّمة
٤٦١ ص
(١٥١)
حكم المجبّرة و المفوّضة
٤٦٢ ص
(١٥٢)
حكم المنافقين
٤٦٣ ص
(١٥٣)
طهارة ولد الزنا و إسلامه
٤٦٨ ص
(١٥٤)
تتميم يذكر فيه بعض ما هو محلّ خلاف بين الأصحاب
٤٧٥ ص
(١٥٥)
منها عرق الجنب من الحرام
٤٧٥ ص
(١٥٦)
و منها عرق الإبل الجلّالة
٤٨٣ ص
(١٥٧)
حول كلام صاحب الجواهر في المقام
٤٨٥ ص
(١٥٨)
طهارة عرق سائر الجلّالات
٤٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص

كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٢ - الفرع الثاني في حكم ما يوجد في المقابر

و احتمال أن يكون التنزيل في النجاسة فقط؛ باعتبار لفظ

الميتة

التي لا تطلق على الإنسان، و باعتبار التفصيل بين ذي العظم و غيره، غير وجيه؛ لظهور الرواية في أنّ إيجاب المسّ للغسل متفرّع على‌ كونها ميتة، و هي قرينة على‌ أنّ‌

الميتة

هاهنا مستعملة في الإنسان لو سلّم عدم استعمالها فيه. مع أنّه غير مسلّم و إن لا يبعد انصرافها إليه عند الإطلاق.

و بالجملة: ظهور التفريع محكّم على‌ ذلك و على‌ إشعار التفصيل بأنّ الحكم ليس للميّت، فالأظهر اعتبار البرودة، كما أنّ الأظهر اعتبار كونه قبل الغسل.

الفرع الثاني في حكم ما يوجد في المقابر

لو وجد ميّت أو جزء منه في مقبرة، فإمّا أن تكون المقبرة للمسلمين، أو لغيرهم، أو مشتركة بينهما، أو غير معلومة الحال، فعلى أيّ تقدير إنّ الأصل يقتضي وجوب الغسل بمسّه؛ و إن يقع الكلام في جريانه موضوعاً أو حكماً.

توضيحه‌: أنّه إن قلنا بأنّ موضوع وجوبه بحسب الأدلّة مسّ الميّت قبل غسله؛ بدعوى‌ دلالة مكاتبة الصفّار عليه، إذ فيها

إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل، فقد يجب عليك الغسل‌ [١]

، و مفهوم صحيحتي محمّد بن مسلم و عبد اللَّه بن سِنان، إذ قال (عليه السّلام) فيهما

لا بأس أن يمسّه بعد الغسل و يقبّله‌ [٢]

؛ لأنّ مفهومه عرفاً أنّ قبل الغسل فيه بأس، فلا يجري استصحاب‌


[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٩/ ١٣٦٨، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٠، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ٥.

[٢] تقدّم تخريجهما في الصفحة ١٧٠.