كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٥ - أدلّة وجوب الغسل
و معبّرةٍ ب «أنّ عليه الغسل» كصحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الذي يغسّل الميّت أ عليه غسل؟ قال
نعم ..
إلى أن قال
فإذا برد فعليه الغسل .. [١]
إلى آخره.
و صحيحةِ عبد اللَّه بن سِنان على الأصحّ [٢] عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و فيها
و لكن إذا مسّه و قبّله و قد برد فعليه الغسل [٣].
و صحيحةِ عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل مسّ ميّتاً، عليه الغسل؟ قال فقال
إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه، و إن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه [٤].
و معبّرةٍ ب «أنّه الفرض» كرواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة.
قلت: ما الفرض منها؟ قال
غسل الجنابة، و غسل من مسّ ميّتاً، و غسل الإحرام [٥].
و معبّرةٍ بمادّة «الأمر» كحسنة الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام) قال
إنّما أُمر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت؛ لأنّ
[١] تقدّمت في الصفحة ١٦٢.
[٢] بناءً على وثاقة سهل بن زياد و قد تقدّم ما يدلّ على توثيقه في الجزء الأول: ٧٨ و ٢٥٨.
[٣] الكافي ٣: ١٦٠/ ٣، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٣، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٥.
[٤] مسائل عليّ بن جعفر: ١٩٨/ ٤٢٦، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٣، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٨.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ١٠٥/ ٢٧١، وسائل الشيعة ٢: ١٧٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١، الحديث ٤.