كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣ - نجاسة منيّ الآدمي
منها: ما أُمر فيها بغسله [١]. و احتمال كونه مانعاً من الصلاة من غير كونه نجساً، مقطوع الفساد، خصوصاً بعد إردافه فيها بالدم و البول [٢].
و منها: ما أُمر فيها بإعادة الصلاة التي صلّي فيه [٣].
و منها: ما أُمر بالصلاة عرياناً مع كون الثوب منحصراً بما فيه الجنابة [٤].
و منها: ما دلّ على جواز الصلاة فيه حال الاضطرار [٥].
و منها: ما صرّح فيه بالنجاسة، كقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) على ما في مرسلة شعيب بن أنس لأبي حنيفة
أيّهما أرجس: البول، أو الجنابة؟ .. [٦]
إلى آخره. و روايةِ «العلل» عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام)
و إنّما أُمروا بالغسل من الجنابة، و لم يؤمروا بالغسل من الخلاء، و هو أنجس من الجنابة [٧].
إلى غير ذلك، فلا إشكال فيها نصّاً و فتوى.
نعم، هنا روايات ربّما يتوهّم ظهورها في الطهارة
[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٢٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٦.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٧٤ و ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٢ و ٣ و ٩.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٢٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦، الحديث ١ و ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٤٨٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٧.
[٦] علل الشرائع: ٩٠/ ٥، وسائل الشيعة ٢: ١٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٢، الحديث ٥.
[٧] علل الشرائع: ٢٥٨/ ٩، وسائل الشيعة ٢: ١٧٩، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٢، الحديث ٤.