كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥١ - طهارة اللبن في ضرع الميتة
لكنّ مخالفة الأصحاب غير ممكنة. و احتمال أن يكون مستندهم الموثّقة المتقدّمة مع تخلّل اجتهاد منهم ضعيف؛ لاشتهار الحكم بين الفريقين قديماً و حديثاً على ما حكي، و في مثله لا يمكن أن يكون المستند رواية غياث فقط. مع أنّ المفهوم منها ثبوت البأس، و هو أعمّ من النجاسة، مضافاً إلى ما مرّ من الاحتمال، فالأقوى ما عليه الأصحاب.
لكن لا يشترط فيه صلابة الجلد؛ فإنّها تحصل على ما قيل بعد خروجها من است الدجاجة بتصرّف الهواء الخارج، و حين الخروج لا تكون صلبة و إن كانت غليظة.
و كيف كان: فالحكم مترتّب على الجلد الغليظ، لا الصلب و لو حصل في جوف الدجاجة.
طهارة اللبن في ضرع الميتة
و أمّا اللبن، فعن الصدوق و المفيد و الشيخ و القاضي و ابني زهرة و حمزة و صاحبي «كشفي الرموز و اللثام» و الشهيد [١] و غيرهم [٢]، القول بالطهارة.
و عن «البيان»: «أنّه قول المشهور». و عن «الدروس»: «أنّ القائل بخبر المنع نادر» [٣]. و عن «الخلاف» الإجماع على طهارة ما في ضرع الشاة [٤].
[١] الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٦٢/ السطر ٢٨، المقنعة: ٥٨٣، النهاية: ٥٨٥، المهذّب ٢: ٤٤١، غنية النزوع ١: ٤٠١، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٣٦٢، كشف الرموز ٢: ٣٦٨، كشف اللثام ٢: ٢٦٥/ السطر ٣٠ (ط. حجري)، الدروس الشرعيّة ١: ١٢٤.
[٢] مدارك الأحكام ٢: ٢٧٤، ذخيرة المعاد: ١٤٨/ السطر ١٩، الحدائق الناضرة ٥: ٩٣.
[٣] البيان: ٩٠، الدروس الشرعيّة ٣: ١٥.
[٤] الخلاف ١: ٥١٩.