كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٢ - طهارة اللبن في ضرع الميتة
و عن «الغنية» الإجماع على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه [١].
و تدلّ عليه صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الإنفحة .. إلى أن قال قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت، قال
لا بأس به [٢].
و خبر الحسين بن زرارة أو موثّقته [٣] قال: كنت عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و أبي يسأله عن اللبن من الميتة، و البيضة من الميتة، و إنفحة الميتة، فقال
كلّ هذا ذكيّ [٤].
و مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السّلام)
عشرة أشياء من الميتة ذكيّة ..
و عدّ منها اللبن [٥].
و رواها في «الخصال» بسند غير نقيّ، عن ابن أبي عمير، رفعه إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) مع مخالفة في الترتيب [٦].
بل و صحيحة حَريز قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) لزرارة و محمّد بن مسلم
اللبن و اللباء ..
إلى أن قال
و كلّ شيء من الشاة و الدابّة فهو ذكيّ، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله، و صلّ فيه [٧].
[١] غنية النزوع ١: ٤٠١.
[٢] تهذيب الأحكام ٩: ٧٦/ ٣٢٤، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ١٠.
[٣] سيأتي وجه الترديد و ما يفيد للمقام في الصفحة ١٥٤ و ١٥٦.
[٤] تقدّم في الصفحة ١٤٣.
[٥] الفقيه ٣: ٢١٦/ ١٠٠٦.
[٦] الخصال: ٤٣٤/ ١٩.
[٧] الكافي ٦: ٢٥٨/ ٤، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٣.