تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٠ - مسألة ٤ لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان
..........
الفرع الثاني: له صور:
الأولى: ما إذا أكره- و هو معتكف- زوجته الصائمة في شهر رمضان- و لم تكن معتكفة- على الجماع، فالثابت عليه كفّارات ثلاث: كفّارتان عن نفسه لاعتكافه و صومه؛ لأنّ المفروض وقوع الجماع في نهار شهر رمضان، و كفّارة عن زوجته لإكراهه عليه و هي صائمة، و قد تقدّم [١] قيام الدليل على تحمّل الزوج عن الزوجة الصائمة في شهر رمضان كفّارتها الثابتة عليها بالأصالة.
الثانية: الصورة المفروضة مع فرض اعتكاف الزوجة، و قد قوّى في المتن ثبوت كفّارات ثلاث فيه، و إن احتاط استحبابا بثبوت كفّارة رابعة تحمّلا عن الزوجة لأجل اعتكافها، و الوجه فيه: أنّ التحمّل على خلاف القاعدة، و لم يثبت إلّا بالإضافة إلى الصوم في شهر رمضان. و أمّا التحمّل لأجل الاعتكاف فلم يقم عليه دليل. نعم، مقتضى الاحتياط ذلك.
الثالثة: ما لو كانت الزوجة المعتكفة مطاوعة للزوج المعتكف في الجماع، و من الظاهر بمقتضى ما مرّ أنّ على كلّ واحد منهما كفّارة واحدة إن كان الجماع واقعا في الليل، و كفّارتان إن وقع في النهار.
(١، ٢) في ص ١٦٧- ١٦٩.